( مسألة 1 ) : كما يعفى عن دم الجروح ، كذا يعفى عن القيح المتنجس
الخارج معه ، والدواء المتنجس الموضوع عليه ، والعرق المتصل به في
المتعارف ، أما الرطوبة الخارجية إذا وصلت إليه وتعدت إلى الأطراف ،
فالعفو عنها مشكل ، فيجب غسلها إذا لم يكن فيه حرج . *
]
ولكن يرد عليه : أن مسحه بالثوب كما يوجب تنجيسه اختيارا ، كذلك مسحه
باليد ، وقد عرفت : عدم وجوب المنع عن التنجيس ، فلا يجب المسح ، لا باليد
ولا بالثوب .
نعم ، لو أراد المنع اقتضت العادة أخذ الدم باليد والمسح بالحائط ، أو بالأرض
كي لا ينتشر ويتفشى ولا يتلوث البدن والثوب كثيرا .
فتحصل : أن مقتضى إطلاق أدلة العفو هو صحة القول الثالث ، وبطلان
القولين الأولين .
العفو عن القيح والدواء
* ألحق المصنف ( قدس سره ) بدم الجرح في العفو ، الأشياء الثلاثة :
الأول : القيح المتنجس الخارج معه .
الثاني : الدواء المتنجس الموضوع عليه .
الثالث : العرق المتصل بالجرح .