تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
[ . . . ] وصاحب الجواهر ( قدس سرهم ) ( 1 ) وهذا هو مختار المصنف ( قدس سره ) . وذهب جمع آخر ، إلى القول الثاني ، منهم : العلامة ( 2 ) والشيخ ( قدس سرهما ) على ظاهر قوله . ( 3 ) وذهب - أيضا - جمع إلى القول الثالث ، منهم : المحقق ( 4 ) والعلامة ( قدس سرهما ) في بعض كتبه . ( 5 ) هذه هي الأقوال في المسألة ، والحق هو الرجوع إلى النصوص الواردة في المقام ، لاستظهار حقيقة الأمر منها وهي كثيرة : منها : موثقة سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " إذا كان بالرجل جرح سائل فأصاب ثوبه من دمه ، فلا يغسله حتى يبرأ وينقطع الدم " . ( 6 ) ومنها : موثقة أبي بصير ، قال : " دخلت على أبي جعفر ( عليه السلام ) وهو يصلي ،
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ، ج 6 ، ص 102 ، حيث قال : " وكيف كان ، فاستمرار العفو إليه مطلقا هو الأقوى " . ( 2 ) إيضاح الفوائد ، ج 1 ، ص 29 ، حيث قال : " وعفي - أيضا - عن دم القروح اللازمة والجروح الدامية وإن كثر مع مشقة الإزالة " . ( 3 ) النهاية : ص 51 . ( 4 ) شرائع الإسلام ، ص 15 ، حيث قال : " وعفى في الثوب والبدن عما يشق التحرز منه من دم القروح والجروح التي لا ترقى " ، الطبعة القديمة . ( 5 ) منتهى المطلب ، ج 3 ، ص 246 و 247 ، حيث قال : " فالأول دم الجروح السائلة والقروح الدامية التي تشق إزالتها ولا يقف جريانها " . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 2 ، كتاب الطهارة ، الباب 22 من أبواب النجاسات ، الحديث 7 ، ص 1030 .
مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 251 | الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني