[ . . . ]
ذهب جملة من الأعلام إلى الأول ، منهم : الشهيد الثاني ( 1 ) والمحقق الثاني ( 2 )
والمحقق الأردبيلي ( 3 ) وصاحب المدارك ( 4 ) وصاحب الحدائق ( 5 )
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ، ج 1 ، ص 18 ، حيث قال : " أن الرخصة باقية إلى أن تبرء ، سواء لزم من
الإزالة مشقة أم لا " .
( 2 ) جامع المقاصد ، ج 1 ، ص 17 ، حيث قال بعد ذكر قول الماتن : " ظاهر هذه العبارة يقتضي
كون العفو منه مخصوصا بما إذا شق إزالته ، والرواية عن الصادق ( عليه السلام ) تدل على خلافه " .
( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان ، ج 1 ، ص 328 و 329 ، حيث قال : " وأما دليل العفو عن دم
القروح والجروح مع عدم تقييده بالمشقة وعدم الفترة وعدم التخصيص بمحل القروح ، كما هو
مذهب البعض ، وظاهر بعض عبارات المصنف ، فعموم الأخبار . . . " .
( 4 ) مدارك الأحكام ، ج 2 ، ص 309 ، حيث قال : " ومن كلام الصدوق . . . وإن كان بالرجل جرح
سائل فأصاب ثوبه من دمه ، فلا بأس بأن لا يغسله حتى يبرء وينقطع الدم ، وهذا هو المعتمد " .
( 5 ) الحدائق الناضرة ، ج 5 ، ص 301 ، حيث قال : " وكيف كان ، فأظهر الأقوال وأصحها هو
القول الأول " .