( مسألة 1 ) : ناسي الحكم تكليفا أو وضعا ، كجاهله في وجوب
الإعادة والقضاء . ]
الخامسة : الصلاة في النجس ناسيا للحكم
وقد ألحق المصنف ( قدس سره ) ناسي الحكم مطلقا ، تكليفا كان أو وضعا ( 1 ) بالصورة
الثانية وهي الصلاة في النجس جاهلا بالحكم ، فحكم فيه - أيضا - بوجوب إعادة
الصلاة في الوقت وقضاءها في خارجه ، وهذا متين ، بناءا على عدم شمول حديث :
" لا تعاد " للجاهل ، إذ لو كان شاملا له ، أو مختصا بالناسي ، كما عن المحقق
النائيني ( قدس سره ) ( 2 ) يحكم فيه بعدم وجوب الإعادة والقضاء ، وقد أشبعنا الكلام في شمول
" الحديث " لجاهل الحكم وعدمه ، في محله ، فراجع .
هامش
( 1 ) كمن نسي أن بول الخشاف - مثلا - نجس ، أو أن الصلاة مشروطة بالطهارة .
( 2 ) راجع ، كتاب الصلاة : ج 3 ، ص 6 .