تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
[ . . . ] وقد أورد على هذه الرواية ، تارة : بضعف السند ، لجهالة الكاتب والمكتوب إليه . وأخرى : باضطراب المتن للوجوه الأربعة المذكورة في الحدائق ( 1 ) وقد أجاب بعض الأعاظم ( قدس سره ) عن هذه الوجوه المذكورة بما لا يخلو عن تكلف . ( 2 ) بقي هنا كلام وهو أن قول المصنف ( قدس سره ) : " مطلقا ، سواء تذكر بعد الصلاة أو في أثناءها " مستنده النص الخاص ، كصحيحة علي بن جعفر ، وعبد الله بن سنان المتقدمتين . على أن روايات وجوب الإعادة على ناسي النجاسة المتذكر بعد الفراغ عن الصلاة ، تدل على أن الحكم الوضعي ( شرطية الطهارة للصلاة ) لا يكون بسبب النسيان مرتفعا ، وأنه لا يوجب ارتفاعه ، سواء ذكر بعد الفراغ ، أم في الأثناء ، وقد عرفت : أن وجه الإعادة هي المؤاخذة والعقوبة ، كما في موثقة سماعة المتقدمة .
هامش
( 1 ) راجع ، الحدائق الناضرة : ج 5 ، ص 423 . ( 2 ) راجع ، دروس في فقه الشيعة : ج 4 ، ص 177 .