[ . . . ]
كان رآه فلم يغسله ، فليقض جميع ما فاته على قدر ما كان يصلي ، ولا ينقص منه
شئ " ( 1 ) ، وكحسنة محمد بن مسلم المتقدمة . ( 2 )
كما أن بعض أخبار عدم الإعادة ، له ظهور تام في عدمها في الوقت ، كموثقة
عمار المتقدمة ، وكصحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال :
" سألته . . . قال : وإن ذكر وقد فرغ من صلاته ، فقد أجزأه ذلك ولا إعادة عليه " . ( 3 )
هذا ، ولكن قد يقال ( 4 ) : بوجود الشاهد للجمع بين الطائفتين وهو ما رواه علي
بن مهزيار ، قال : " كتب إليه سليمان بن رشيد يخبره أنه بال في ظلمة الليل ، وأنه
أصاب كفه برد نقطة من البول ، لم يشك أنه أصابه ولم يره وأنه مسحه بخرقة ، ثم نسي
أن يغسله وتمسح بدهن ، فمسح به كفيه ووجهه ورأسه ، ثم توضأ وضوء الصلاة
فصلى ، فأجابه بجواب قرأته بخطه ، أما ما توهمت مما أصاب يدك ، فليس بشئ إلا
ما تحقق ، فإن حققت ذلك كنت حقيقا أن تعيد الصلوات اللواتي كنت صليتهن بذلك
الوضوء بعينه ما كان منهن في وقتها وما فات وقتها ، فلا إعادة عليك لها . . . " . ( 5 )
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 2 ، كتاب الطهارة ، الباب 40 من أبواب النجاسات ، الحديث 10 ، ص 1061 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 2 ، كتاب الطهارة ، الباب 20 من أبواب النجاسات ، الحديث 6 ،
ص 1027 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 1 ، كتاب الطهارة ، الباب 10 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث 4 ،
ص 224 .
( 4 ) راجع ، الاستبصار ، ج 1 ، ص 184 .
( 5 ) الاستبصار : ج 1 ، الحديث 15 ، ص 184 ، ووسائل الشيعة : ج 2 ، كتاب الطهارة ، الباب
42 من أبواب النجاسات ، الحديث 1 ، ص 1063 .