[ . . . ]
أحدها : صحة الصلاة في جميع الأقسام وهو المشهور . ( 1 )
وعليه : ففي سعة الوقت تجب الإزالة في الأثناء بأي وجه أمكن ما لم تستلزم
فعلا كثيرا ، أو إخلالا بالشرائط أو الأجزاء ، وإلا فيجب الاستيناف .
وأما في ضيق الوقت ، فسيأتي التعرض لحكمه عند ذكر الدليل لهذا القول .
ثانيها : التفصيل بين القسمين الأولين ، وبين القسم الثالث ، فيحكم في الأولين
ببطلان الصلاة مع سعة الوقت ، وأما مع ضيقه ، فإذا أمكن التطهير أو التبديل ،
بلا إخلال أو لزوم فعل كثير ، يحكم بإتيانه وإتمام صلاته وكانت صلاته صحيحة ،
ومع عدم الإمكان يحكم بإتمامها - أيضا - وكانت صحيحة .
ويحكم في الثالث بصحة الصلاة مع سعة الوقت - أيضا - وعليه : فإن أمكن
التطهير أو التبديل ، فليفعل ويتم الصلاة ، وإلا فليستأنف ، ومع ضيقه يحكم بإتمام
الصلاة مع النجاسة ولا شئ عليه .
وهذا القول ، هو مختار المصنف ( قدس سره ) ( 2 ) .
ثالثها : التفصيل بين القسم الأول ، فيحكم فيه ببطلان الصلاة ، وبين القسمين
الأخيرين ، فيحكم فيهما بصحة الصلاة مع سعة الوقت - أيضا - فمع إمكان التطهير أو
التبديل يجب ويتم صلاته ، وإلا فلا ، ومع ضيقه يحكم بإتمام الصلاة مع النجاسة
هامش
( 1 ) راجع ، الحدائق الناضرة : ج 5 ، ص 427 ، وجواهر الكلام : ج 6 ، ص 222 و 223 .
( 2 ) وافق ( قدس سره ) المشهور في القسم الثالث فقط .