تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
[ . . . ] الثاني : وجوب الإعادة مطلقا . ( 1 ) الثالث : التفصيل بين الوقت وخارجه ، فيحكم في الأول بوجوب الإعادة ، وفي الثاني بعدم وجوب القضاء ، وإليه ذهب الشيخ ( قدس سره ) ( 2 ) ولعل وجهه هو كونه مقتضى الجمع بين الروايات المتعارضة ، على ما سيأتي ذكرها . الرابع : التفصيل بين الشاك الفاحص عن النجاسة ، فلا يجب عليه الإعادة ، وبين غير الفاحص عنها ، فيجب عليه الإعادة ، وإليه ذهب الشيخ المفيد ( قدس سره ) ( 3 ) ، وعن الشهيد الأول ( قدس سره ) إمكان هذا التفصيل . ( 4 ) والصحيح عندنا هو القول الأول ، كما ذهب إليه المصنف ( قدس سره ) .
هامش
( 1 ) كتاب الخلاف : ج 1 ، ص 163 ، مسأله 221 ، حيث قال : " . . . فمنهم من قال يجب عليه الإعادة على كل حال . . . " . ( 2 ) النهاية ، ص 7 و 8 ، حيث قال : " وهذه المياه التي ذكرناها ، متى لحقها حكم النجاسة ، فلا يجوز استعمالها في الوضوء والغسل معا ولاغسل الثوب . . . فمن استعملها في . . . غسل الثوب ثم صلى . . . فإن لم يتقين حصول النجاسة فيها قبل استعمالها ، لم يجب عليه إعادة الصلاة . . . اللهم إلا أن يكون الوقت باقيا ، فإنه يجب عليه غسل الثوب وإعادة الوضوء وإعادة الصلاة ، فإن كان قد مضى الوقت لم يجب عليه إعادة الصلاة " . وفي موضع آخر من النهاية ، ص 94 ، قال : بعدم إعادة الصلاة مطلقا ، وإليك نص كلامه : " ومن صلى في ثوب فيه نجاسة . . . فإن لم يكن قد علم وصلى ثم علم بعد ذلك ، فليس عليه الإعادة " . ( 3 ) المقنعة في ضمن سلسلة الينابيع الفقهية ، ج 3 ، ص 126 ، حيث قال : " من صلى في ثوب يظن أنه طاهر ثم عرف بعد ذلك أنه كان نجسا ففرط في صلاته من غير تأمل له ، أعاد ما صلى فيه في ثوب طاهر " . ( 4 ) ذكرى الشيعة : ص 17 ، حيث قال : " ولو قيل : لا إعادة على من اجتهد قبل الصلاة ، ويعيد غيره أمكن " .