[ . . . ]
منها : ما عن العيص بن القاسم ، قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) صلى في ثوب
رجل أياما ، ثم إن صاحب الثوب أخبره أنه لا يصلي فيه ، قال : لا يعيد شيئا من
صلاته " . ( 1 )
فتحصل : أن المراد من الطهارة في حديث : " لا تعاد " هو خصوص الطهارة
الحدثية ، لا الأعم منها ومن الخبثية .
والوجه فيه : ما عرفت من وجود القرينتين الدالتين على الإختصاص ، ولعل
لهذا الوجه ، خص أرباب الفقاهة " الحديث " بالطهارة الحدثية .
الثالثة : الصلاة في النجس جاهلا بالموضوع
ولا يخفى : أن مورد البحث هو صورة عدم التفات الجاهل رأسا ، أو التفاته
بعد الفراغ من الصلاة .
فنقول : إن في الحكم بصحة الصلاة فيه وعدمه ، أقوالا أربعة :
الأول : صحة الصلاة وعدم وجوب الإعادة مطلقا ، سواء في الوقت أو في
خارجه ، وهذا القول هو الأشهر الأظهر أو المشهور . ( 2 )
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 2 ، كتاب الطهارة ، الباب 40 من أبواب النجاسات ، الحديث 6 ، ص 1060 .
( 2 ) الحدائق الناضرة ، ج 5 ، ص 413 و 414 .