[ . . . ]
ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا " . ( 1 )
ومنها : ما عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " ذكر المني فشدده
فجعله أشد من البول ، ثم قال : إن رأيت المني قبل ، أو بعدما تدخل في الصلاة فعليك
إعادة الصلاة ، وإن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ، ثم صليت فيه ، ثم رأيته بعد ،
فلا إعادة عليك ، فكذلك البول " . ( 2 )
ومنها : ما عن ميمون الصيقل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " قلت له : رجل
أصابته جنابة بالليل فاغتسل ، فلما أصبح نظر فإذا في ثوبه جنابة ، فقال : الحمد لله
الذي لم يدع شيئا إلا وله حد ، إن كان حين قام نظر ، فلم ير شيئا ، فلا إعادة عليه ،
وإن كان حين قام لم ينظر ، فعليه الإعادة " . ( 3 )
ومنها : ما عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن
الرجل يصلي وفي ثوبه عذرة من إنسان أو سنور أو كلب ، أيعيد الصلاة ؟ قال : إن
كان لم يعلم ، فلا يعيده " . ( 4 ) م
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 2 ، كتاب الطهارة ، الباب 41 من أبواب النجاسات ، الحديث 1 ،
ص 1061 و 1062 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 2 ، كتاب الطهارة ، الباب 41 من أبواب النجاسات ، الحديث 2 ،
ص 1062 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 2 ، كتاب الطهارة ، الباب 41 من أبواب النجاسات ، الحديث 3 ، ص 1062 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 2 ، كتاب الطهارة ، الباب 40 من أبواب النجاسات ، الحديث 5 ،
ص 1060 .