[ . . . ]
صحتها ( 1 ) ، الروايات الخاصة الدالة على البطلان :
منها : صحيحة عبد الله بن سنان ، قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل
أصاب ثوبه جنابة أو دم ، قال : إن كان قد علم أنه أصاب ثوبه جنابة ، أو دم قبل أن
يصلي ، ثم صلى فيه ولم يغسله ، فعليه أن يعيد ما صلى . . . " . ( 2 )
ومنها : رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن
الرجل يصلي وفي ثوبه عذرة من إنسان ، أو سنور ، أو كلب ، أيعيد صلاته ؟ قال : إن
كان لم يعلم ، فلا يعيد " . ( 3 )
فإنهما دلتا بمفهومهما على بطلان الصلاة في صورة العلم بنجاسة الثوب ، كما هو
واضح .
وقد يستدل على البطلان - أيضا - بفحوى الروايات الدالة على بطلان صلاة
الناسي لنجاسة الثوب ، كرواية أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " إن أصاب ثوب
الرجل الدم ، فصلى فيه وهو لا يعلم ، فلا إعادة عليه ، وإن هو علم قبل أن يصلي
فنسي وصلى فيه ، فعليه الإعادة " . ( 4 ) م
هامش
( 1 ) راجع ، وسائل الشيعة : ج 2 ، أبواب 18 إلى 22 و 30 و 31 و 40 إلى 47 و 61 ، كما تقدم
في فصل اشتراط صحة الصلاة بالطهارة .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 2 ، كتاب الطهارة ، الباب 40 من أبواب النجاسات ، الحديث 3 ،
ص 1059 و 1060 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 2 ، كتاب الطهارة ، الباب 40 من أبواب النجاسات ، الحديث 5 ، ص 1060 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 2 ، كتاب الطهارة ، الباب 40 من أبواب النجاسات ، الحديث 7 ، ص 1060 .