كان ناسيا ، فالأقوى وجوب الإعادة أو القضاء مطلقا ، سواء تذكر بعد
الصلاة ، أو في أثنائها ، أمكن التطهير ، أو التبديل أم لا .
]
صور الصلاة في النجس
هنا صور خمسة :
الأولى : ما إذا صلى في النجس عامدا عالما بالموضوع والحكم .
الثانية : ما إذا صلى فيه جاهلا بالحكم .
الثالثة : ما إذا صلى فيه جاهلا بالموضوع .
الرابعة : ما إذا صلى فيه ناسيا للموضوع .
الخامسة : ما إذا صلى فيه ناسيا للحكم .
فلنشرع الآن في توضيح كل واحدة من هذه الصور :
الأولى : الصلاة في النجس عالما عامدا
والحكم فيها بطلان الصلاة ، ويدل عليه مضافا إلى الإجماع ( 1 ) وإلى ما تقدم
من الروايات الدالة على شرطية الطهارة في صحة الصلاة ، أو مانعية النجاسة عن
هامش
( 1 ) راجع ، جواهر الكلام : ج 6 ، ص 207 ، مستمسك العروة الوثقى : ج 1 ، ص 527 .