( مسألة 34 ) : إذا كان موضع من بيته أو فرشه نجسا ، فورد عليه
ضيف وباشره بالرطوبة المسرية ، ففي وجوب إعلامه إشكال وإن كان
أحوط ، بل لا يخلو عن قوة ، وكذا إذا أحضر عنده طعاما ثم علم بنجاسته ،
بل وكذا إذا كان الطعام للغير وجماعة مشغولون بالأكل ، فرأى واحد
منهم فيه نجاسة ، وإن كان عدم الوجوب في هذه الصورة لا يخلو عن قوة ،
لعدم كونه سببا لأكل الغير ، بخلاف الصورة السابقة .
]
إعلام الضيف بنجاسة الفرش
في المسألة فروع :
الأول : ما إذا كان موضع من بيت شخص أو فرشه نجسا ، فباشره الضيف
بالرطوبة المسرية ، فهل يجب عليه إعلام الضيف ، أم لا ؟
قوى المصنف ( قدس سره ) وجوب الإعلام ، والحق عدمه ، إذ المفروض : أن المقام لا يعد
من الأمور المهمة ولا تسبيب فيه إلى الحرام .
وكذا لا تسبيب إلى فساد الصلاة لو صلى الضيف مع نجاسة البدن ، أو الثوب ،
لمامر من أن نجاستهما مانعة ذكرية لا واقعية ، فتصح الصلاة في مثله ، بل لا تسبيب رأسا
وبالمرة ، ولو كانت صلاته باطلة بأن صارت يده ، أو ظهر رجله نجسة بالملاقاة ،
فتوضأ ثم صلى ، حيث إن الطهارة الحدثية تكون شرطا واقعيا ، أو الحدث الأصغر
يكون مانعا كذلك .