[ . . . ]
الذمة أو الكلب ، واللحم إغسله وكله " . ( 1 )
ومنها : ما ورد في مورد الخبز المعجون بالماء المتنجس ، كما عن حفص بن
البختري ، قال : " قيل لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : في العجين يعجن من الماء النجس ، كيف يصنع
به ؟ قال : يباع ممن يستحل أكل الميتة " . ( 2 )
ومنها : ما ورد في مورد السمن والعسل والزيت ، كما عن معاوية بن وهب ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " قلت : جرذ مات في زيت أو سمن أو عسل ، فقال : أما
السمن والعسل فيؤخذ الجرذ وما حوله ، والزيت يستصبح به " . ( 3 )
ومنها : ما ورد في مورد النهي عن استعمال الماء القليل المتنجس ، فيما تشترط
فيه الطهارة ، كما عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال :
" سألت عن رجل رعف ، فامتخط ، فصار بعض ذلك الدم قطعا صغارا فأصاب إناءه ،
هل يصلح له الوضوء منه ؟ فقال : إن لم يكن شيئا يستبين في الماء فلا بأس ، وإن كان
شيئا بينا فلا تتوضأ منه . . . " . ( 4 )
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 2 ، كتاب الطهارة ، الباب 38 من أبواب النجاسات ، الحديث 8 ،
ص 1056 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 1 ، كتاب الطهارة ، الباب 11 من أبواب الأسئار ، الحديث 1 ، ص 174 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 16 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، الباب 43 من أبواب الأطعمة المحرمة ،
الحديث 1 ، ص 461 ، ووسائل الشيعة : ج 12 ، كتاب التجارة ، الباب 6 من أبواب ما يكتسب به ،
الحديث 1 ، ص 66 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 1 ، كتاب الطهارة ، الباب 8 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 1 ، ص 112 .