تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 695

مساهمون:

ص٦٩٥
شرح
وليعلم أنّ صريح كلام المفيد ( 1 ) وعَلم الهدى ( 2 ) وأبي يعلى ( 3 ) والشيخ في « النهاية ( 4 ) » وكذا القاضي في « المهذّب ( 5 ) » أنّ الثمن حيث يباع ينتفع به الموقوف عليهم وإجماع « الانتصار 6 » محكيّ على ذلك . وهو الظاهر من « المبسوط ( 6 ) » وغيره من جميع ما تقدّم ( 7 ) ، بل إجماع « الغنية ( 8 ) » ينطبق عليه عدا « التذكرة والمختلف والتنقيح والمقتصر وجامع المقاصد وتعليق الإرشاد والمسالك والروضة ومجمع البرهان والمفاتيح » فإنّ في « التذكرة ( 9 ) والمختلف ( 10 ) » أنّه إن أمكن شراء شيء بالثمن يكون وقفاً على أربابه كان أولى ، فإنّ اتّفق مثل الوقف كان أولى وإلاّ جاز شراء مهما أمكن ممّا يصحّ وقفه وإلاّ يكن صرف الثمن إلى البائعين يعملون به ما شاؤوا . ونحو ذلك ما في « المفاتيح ( 11 ) » : قال في « المختلف » : إنّ فيه جمعاً بين التوصّل إلى غرض الواقف من نفع الموقوف عليه على الدوام وبين النصّ الدالّ على عدم تجويز مخالفة الواقف حيث شرط التأبيد ، وإذا لم يمكن تأبيده بحسب الشخص وأمكن بحسب النوع وجب 13 . وفي « التنقيح » إذا
هامش
( 1 ) المقنعة : في الوقوف والصدقات ص 652 . ( 2 و 2 ) الانتصار : في بيع الوقف ص 468 - 469 . ( 3 ) المراسم : في أحكام الوقوف والصدقات ص 197 . ( 4 ) النهاية : في الوقوف والصدقات ص 600 . ( 5 ) المهذّب : في الوقف ج 2 ص 92 . ( 6 ) المبسوط : في الوقوف والصدقات ج 3 ص 287 . ( 7 ) منها الوسيلة : في أحكام الوقف ص 370 ، وشرائع الإسلام : في لواحق الوقف ج 2 ص 220 ، وكشف الرموز : في الوقف ج 2 ص 52 . ( 8 ) غنية النزوع : في الوقف ص 298 . ( 9 ) تذكرة الفقهاء : في جواز بيع الوقف وعدمه ج 2 ص 444 س 36 . ( 10 و 13 ) مختلف الشيعة : في الواقف ج 6 ص 289 . ( 11 ) مفاتيح الشرائع : في اشتراط المملوكية وتمامها في العوضين ج 3 ص 52 .