شرح
والمفاتيح ( 1 ) » وكذا « المسالك ( 2 ) والوسيلة ( 3 ) » وهو ظاهر « المبسوط 4 » أو صريحه ، وقد سمعت كلامه برمّته ونفيه فيه الخلاف مرّتين ، وفي « المسالك ( 4 ) والكفاية ( 5 ) والمفاتيح ( 6 ) » أنّه المشهور . وفي هذه الثلاثة و « جامع المقاصد ( 7 ) » أنّ الشيخ ادّعى الإجماع عليه ، والظاهر أنّهم فهموا ذلك منه من نفيه الخلاف ، إذ ظاهره أنّ الأوّل منفيّ بين المسلمين وصريحه أنّ الثاني عندنا . وفي « التنقيح ( 8 ) » اتّفق الكلّ على أنّه لا يجوز النقل عن الأصاغر وغيرهم ، وهو بإطلاقه يتناول ما إذا اشترط أو لم يشترط كعبارة « النهاية 10 » .
وقال في « الدروس ( 9 ) » : إنّ الأقرب جوازه . وفي « الكفاية 12 » : لعلّه الأقرب . وقد سمعت 13 ما في الغنية والسرائر ونفي الخلاف .
وحكى في « المفاتيح ( 10 ) والرياض ( 11 ) والحدائق ( 12 ) » عن « التذكرة » القول بالصحّة وأنّه ادّعي عليها الإجماع ، وهو غلطٌ محض قد توهّموه من توجيهه في « المسالك 17 » القول بالصحّة بعموم : المؤمنون عند شروطهم ، وقول العسكري ( عليه السلام ) ، وأنّه يجوز الوقف على أولاده سنة ثمّ على المساكين ، وقد ادّعى في التذكرة على
هامش
( 1 ) مفاتيح الشرائع : في فساد كلّ شرط ينافي مقتضى الوقف ج 3 ص 215 - 216 .
( 2 ) مسالك الأفهام : في شرائط الوقف ج 5 ص 369 .
( 3 ) الوسيلة : في الوقف ص 370 . ( 4 ) المبسوط : في الوقف ج 3 ص 300 .
( 4 و 17 ) مسالك الأفهام : في شرائط الوقف ج 5 ص 369 .
( 5 و 12 ) كفاية الأحكام : في أحكام الوقف ج 2 ص 14 .
( 6 ) مفاتيح الشرائع : في فساد كلّ شرط ينافي مقتضى الوقف ج 3 ص 216 .
( 7 ) جامع المقاصد : في أركان الوقف ج 9 ص 32 .
( 8 ) التنقيح الرائع : في الوقف ج 2 ص 323 . ( 10 ) النهاية : في الوقف ص 596 .
( 9 ) الدروس الشرعية : في الوقف ج 2 ص 271 . ( 13 ) تقدّم في ص 522 .
( 10 ) مفاتيح الشرائع : في فساد كلّ شرط ينافي مقتضى الوقف ج 3 ص 216 .
( 11 ) رياض المسائل : الوقف فيما إذا شرط إدخال من يوجد . . . ج 9 ص 334 .
( 12 ) الحدائق الناضرة : في اشتراط نقل الوقف . . . ج 22 ص 170 .