تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 524

مساهمون:

ص٥٢٤
أو مَن يريد مع الموقوف عليهم جاز ، سواء كان الوقف على أولاده أو غيرهم .
شرح
المسلمين . وقد يؤوّل كلام المسالك بأنّ المراد بالأوّل الّذي نقل الاتّفاق عليه ما إذا اشترط دخوله ، لكنّ ما قبله وما بعده صريحان في خلاف ذلك . وكيف كان ، فحجّتهم على الصحّة عمومات الباب وغيره مع سلامتها عن المعارض معتضدة بالأخبار المرسلة في المبسوط وظاهره أنّها صريحة في ذلك ، وما يحكيه كالّذي يرويه ، وبالأخبار الواردة في جواز إدخال مَن يريد في الوقف على أولاده الأصاغر مع عدم الشرط أصلاً ( 1 ) ، وقد عمل بها جماعة كما يأتي ( 2 ) إن شاء الله ، وقد سمعت ( 3 ) ما استدلّ به في المسالك . ولعلّ الشهيد يستند إلى أنّ هذا مناف للوقف من حيث إنّ إدخال مَن سيوجد يقتضي نقصان حصّة الموقوف عليهم فيكون إبطالاً للوقف في ذلك البعض . وهو في معنى النقل وإخراج مَن يريد . وفيه : أنّ العقد لمّا تضمّن الشرط لم يكن للموقوف عليهم حقّ إلاّ معه ، وأنّ الوقف يجب لزومه في حقّ الموقوف عليهم في الجملة ، أمّا في قدر النصيب فلا ، لأنّه لو وقف عليهم وعلى عقبهم كان نصيب الموقوف عليهم بعد حصول العقب أنقص قطعاً ، وقد سمعت ما احتجّ به في المبسوط . قوله : ( أو من يريد مع الموقوف عليهم جاز سواء كان الوقف على أولاده أو غيرهم ) كما صرّح بذلك كلّه في « الشرائع ( 4 ) والتذكرة ( 5 )
هامش
( 1 ) راجع وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب الوقوف والصدقات ح 1 و 3 ج 13 ص 301 . ( 2 ) يأتي في ص 530 - 531 . ( 3 ) تقدّم في ص 522 . ( 4 ) شرائع الإسلام : في شرائط الوقف ج 2 ص 217 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : في شرائط الوقف ج 2 ص 435 س 22 .
مفتاح الكرامة — صفحة 524 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي