ولو ادّعى الإذن في البيع بألف فقال : إنّما أذنت بألفين حلف الموكّل ثمّ يستعيد العين ، ومع التلف المثل أو القيمة على مَن شاء ، فإن رجع على المشتري لم يرجع على الوكيل إن صدّقه ، وإن رجع على الوكيل رجع الوكيل عليه بأقلّ الأمرين من ثمنه وما اغترمه .
شرح
[ فيما لو ادّعى الإذن بالبيع بألف وقال بل بألفين ]
قوله : ( ولو ادّعى الإذن في البيع بألف فقال : إنّما أذنت بألفين حلف الموكّل ثمّ يستعيد العين ، ومع التلف المثل أو القيمة على مَن شاء ، فإن رجع على المشتري لم يرجع على الوكيل إن صدّقه ، وإن رجع على الوكيل رجع الوكيل بأقلّ الأمرين من ثمنه وما اغترمه ) كما صرّح بذلك كلّه في « الإرشاد ( 1 ) ومجمع البرهان ( 2 ) » وكذا « الكفاية ( 3 ) » وقال في « جامع المقاصد » : الحكم في هذه كالحكم في المسألة السابقة بغير تفاوت ( 4 ) . قلت : ولعلّه لذلك لم يتعرّض لها في المبسوط والتذكرة والتحرير . وقال في « جامع المقاصد 5 » : هذا إنّما يستقيم بعد ثبوت أصل التوكيل مع حلفه على نفي ما يدّعيه الوكيل . قلت : هذا هو المفروض كما يظهر لمن تدبّر في الكتابين .
وقد تعرّض المصنّف هنا وفي « الإرشاد 6 » في صورة تصديق المشتري الوكيل لما لم يتعرّض له ولا غيره في تلك الصورة في المسألة السابقة ، وهو أنّه إن رجع على المشتري لم يرجع على الوكيل إن صدّقه . ولم يستجوده في « جامع المقاصد 7 »
هامش
( 1 و 6 ) إرشاد الأذهان : الوكالة في النزاع ج 1 ص 419 - 420 .
( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الوكالة ج 9 ص 603 .
( 3 ) كفاية الأحكام : الوكالة في التنازع ج 1 ص 685 .
( 4 و 5 و 7 ) جامع المقاصد : الوكالة في النزاع ج 8 ص 312 و 313 .