شرح
والتحرير ( 1 ) والإرشاد ( 2 ) واللمعة ( 3 ) وجامع المقاصد ( 4 ) والمسالك ( 5 ) والروضة ( 6 ) والمفاتيح ( 7 ) » وفي « الكفاية ( 8 ) » أنّه الأشهر . وهذا هو الّذي وجده صاحب « الحدائق ( 9 ) » في فتاوى مَن حضره كلامه ، وقال : إنّ التفاصيل لم يقف على قائل بها منّا وإنّما نسبها في التذكرة إلى الشافعية ويظهر لنا أنّه لم يحضره المبسوط ولا جامع الشرائع ولا التحرير كما ستسمع .
احتجّوا بأنّ تكلّف اليمين ضرر عظيم وإن كان صادقاً وأذن الشارع فيها ورتّب الثواب عليها خصوصاً ذوي المراتب فإنّ ضرر الغرامة عليهم أسهل من ضرر اليمين . وقد تفادى عن اليمين زين العابدين وخير الساجدين ( عليه السلام ) من ربّ العالمين بمهر زوجته الخارجية حين ادّعت عليه مهراً لها عند قاضي المدينة ، فألزمه اليمين ، فأمر ابنه الباقر ( عليه السلام ) بدفعه إليها إجلالاً لله سبحانه أن يحلف به وإن كان صادقاً . ولا ريب أنّ للدافع أن يشهد أيضاً لكنّ الظاهر أنّهم أرادوا التنبيه على الفرد الأخفى .
واختار في « المبسوط ( 10 ) » أنّ المطالب بالتسليم إن كان ممّن يقبل قوله في التلف والردّ مثل المودع والوكيل بلا جعل لم يكن له ذلك وكان له أن يردّ ذلك ،
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : في أحكام الوكالة ج 3 ص 58 .
( 2 ) إرشاد الأذهان : في أحكام الوكالة ج 1 ص 420 .
( 3 ) اللمعة الدمشقية : في الوكالة ص 167 .
( 4 ) جامع المقاصد : في أحكام الوكالة ج 8 ص 267 .
( 5 ) مسالك الأفهام : في أحكام الوكالة ج 5 ص 292 .
( 6 ) الروضة البهية : في الوكالة ج 4 ص 383 .
( 7 ) مفاتيح الشرائع : في أنّ يد الوكيل أمانة ج 3 ص 193 .
( 8 ) كفاية الأحكام : في لواحق الوكالة ج 1 ص 683 .
( 9 ) الحدائق الناضرة : ج 22 ص 92 ، والرواية في الكافي : ج 7 ص 435 ح 5 ، والوسائل : ج 16 ص 117 ح 1 .
( 10 ) المبسوط : في الوكالة ج 2 ص 375 .