تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
شرح
الاحتجاج على الآخر بأنّه من توابع البيع وتمام العقد ، وكون التسليم مستحقّاً للمشتري لا يقتضي كون المستحقّ هو تسليم الوكيل ، فالممنوع غير المستحقّ . وفيه : أنّه إذا سلّم المشتري الثمن إلى الموكّل انقطعت سلطنة الموكّل عن المبيع ووجب على مَن كان في يده تسليمه إلى مالكه ، وكذلك الحال في الثمن في جانب الشراء كما في « جامع المقاصد ( 1 ) » . وأمّا أنّه لا يملك الإبراء من الثمن ففي « التذكرة ( 2 ) » الإجماع عليه . قلت : الحكم من القطعيّات ( اليقينيّات ) لعدم دلالة الوكالة على ذلك لغةً ولا عرفاً ولا شرعاً . فالإجماع استنباطي ، إذ لا مصرّح به قبله فيما أجد عدا الشيخ في المبسوط . وأمّا أنّه ليس له قبضه فقد صرّح به في « الشرائع ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) والتحرير ( 5 ) والإرشاد ( 6 ) وجامع المقاصد ( 7 ) والمسالك ( 8 ) والكفاية ( 9 ) ومجمع البرهان ( 10 ) » وفي الأخير كأنّه لا خلاف فيه ، وفي موضع من « المسالك [ 11 ] » الإجماع عليه ذكره استطراداً . نعم لو دفعه إليه المشتري بعنوان أن يكون وكيلاً عنه في إيصاله إلى الموكّل جاز ولكنّه ليس ممّا نحن فيه . وقال في « جامع المقاصد [ 12 ] » : إنّه لا فرق في ذلك بين الصرف وغيره خلافاً للشافعية . قلت : قال في « التذكرة [ 13 ] » : اتّفقوا - أي الشافعية - على أنّ الوكيل في
هامش
( 1 و 7 و [ 12 ] ) جامع المقاصد : في أحكام الوكالة ج 8 ص 230 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام الوكالة ج 2 ص 123 س 5 . ( 3 ) شرائع الإسلام : في عقد الوكالة ج 2 ص 195 . ( 4 و [ 13 ] ) تذكرة الفقهاء : في أحكام الوكالة ج 15 ص 79 و 81 . ( 5 ) تحرير الأحكام : في أحكام الوكالة ج 3 ص 56 . ( 6 ) إرشاد الأذهان : في أحكام الوكالة ج 1 ص 417 . ( 8 و [ 11 ] ) مسالك الأفهام : في إطلاق عقد الوكالة ج 5 ص 253 . ( 9 ) كفاية الأحكام : في إطلاق عقد الوكالة ج 1 ص 675 . ( 10 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الوكالة ج 9 ص 567 .