تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠
شرح
« مجمع البرهان ( 1 ) والمفاتيح ( 2 ) » كما أنّه في دَين « الكفاية ( 3 ) » مستشكل . وفي شركة « مجمع البرهان ( 4 ) » أنّ القولين مشكلان . وقد قال في « السرائر ( 5 ) » : الوارد في ذلك ثلاثة أخبار أحدها مرسل . وفيه : أنّ الوارد في ذلك ستّة أخبار ، وإن لحظنا طرق الفقيه زادت على ذلك . وهي صحيحة سليمان بن خالد في « الفقيه والتهذيب » ( 6 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، وموثّقة عبد الله بن سنان في « التهذيب ( 7 ) » عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، ومتنهما واحد . قال : سألته عن رجلين بينهما مال منه دَين ومنه عين فاقتسما الدَين والعين ، فتوى ( 8 ) الّذي كان لأحدهما [ من الدَين ] أو بعضه وخرج الّذي للآخر ، أيردّ على صاحبه ؟ قال : نعم ، ما يذهب بماله . و « ما » محتملة لأن تكون استفهامية أو نافية . ومثلهما خبر محمّد بن مسلم 9 عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، ومعاوية بن عمّار 10 عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، وخبر أبي حمزة 11 عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، مع زيادة في الثلاثة ، وهي قولهما : ما اقتضى أحدهما فهو بينهما ما يذهب بماله . ومثله من دون تفاوت أصلاً قول أمير المؤمنين عليّ ( عليه السلام ) في خبر غياث ( 9 ) . فهذه أربعة أخبار تضمّنت أنّ ما اقتضى أحدهما فهو بينهما . وكأنّه في دَين « مجمع البرهان » لم يظفر إلاّ بخبر غياث ، كما أنّه وصاحب
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الدَين ج 9 ص 93 . ( 2 ) مفاتيح الشرائع : في حكم المشترك إذا كان دَيناً ج 3 ص 85 . ( 3 ) كفاية الأحكام : في أحكام الدَين ج 1 ص 534 . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الشركة ج 10 ص 207 . ( 5 ) السرائر : في بيع الشريكين مال الشركة ج 2 ص 403 . ( 6 ) تهذيب الأحكام : ح 477 ج 6 ص 207 ، ومن لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 35 ح 3278 ، ووسائل الشيعة : ب 29 من أبواب الدَين والقرض ح 1 ج 13 ص 116 . ( 7 و 9 و 10 و 11 ) تهذيب الأحكام : في الشركة ح 821 و 819 و 820 و 818 ج 7 ص 186 و 185 . ( 8 ) أي هلك . ( 9 ) من لا يحضره الفقيه : باب الحوالة ح 1 ج 3 ص 97 ، ووسائل الشيعة : ب 13 من أبواب الضمان ح 1 ج 13 ص 159 .
مفتاح الكرامة — صفحة 390 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي