شرح
ومجمع البرهان ( 1 ) والكفاية ( 2 ) » وغيرها ( 3 ) . وهو كلّ ما فرضت المسألة فيه في الدَين وأنّه لا يقسّم « كجامع الشرائع ( 4 ) » وغيره ( 5 ) ، بل في « جامع المقاصد ( 6 ) » أنّ ذلك هو المشهور بين الأصحاب ، قال : المشهور بين الأصحاب أنّه إذا كان بين اثنين فصاعداً دين بسبب واحد إمّا عقد أو ميراث أو استهلاك أو غيره . . . إلى آخره . وقد فرضت المسألة في « النهاية ( 7 ) والخلاف ( 8 ) والمبسوط ( 9 ) والوسيلة ( 10 ) والغنية ( 11 ) والسرائر ( 12 ) والشرائع ( 13 ) والتحرير ( 14 ) والإرشاد ( 15 ) وشرحه » لولده ( 16 ) و « اللمعة ( 17 ) والروض ( 18 ) والروضة ( 19 ) » فيما إذا باع الشريكان . . . إلى آخر ما في الكتاب لتناسب باب الشركة ، لأنّه عقد يقتضي التصرّف فيما يستثمر الربح .
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الشركة ج 10 ص 205 .
( 2 ) كفاية الأحكام : في أحكام الشركة ج 1 ص 621 .
( 3 ) السرائر : في بيع الشريكين مال الشركة ج 2 ص 402 .
( 4 ) الجامع للشرائع : في الشركة ص 311 .
( 5 ) غنية النزوع : في الشركة ص 265 .
( 6 ) جامع المقاصد : في أحكام الشركة ج 8 ص 37 .
( 7 ) النهاية : في أحكام الشركة ص 427 .
( 8 ) الخلاف : في الشركة ج 3 ص 336 مسألة 15 .
( 9 ) المبسوط : في أحكام الشركة ج 2 ص 358 .
( 10 ) الوسيلة : في الشركة ص 263 .
( 11 ) غنية النزوع : في الشركة ص 265 .
( 12 ) السرائر : في بيع الشريكين مال الشركة ج 2 ص 402 .
( 13 ) شرائع الإسلام : في لواحق الشركة ج 2 ص 134 .
( 14 ) تحرير الأحكام : في أحكام الشركة ج 3 ص 239 .
( 15 ) الإرشاد : في الشركة ج 1 ص 433 .
( 16 ) شرح الإرشاد : في بيع الشريكين مال الشركة ص 63 س 13 .
( 17 ) اللمعة الدمشقية : في الشركة ص 151 .
( 18 ) لا يوجد لدينا .
( 19 ) الروضة البهية : في الشركة ج 4 ص 203 .