شرح
الأرض ليملكها لم يجبر الآخر عليه ) كما صرّح بالأمرين في « جامع المقاصد ( 1 ) » لأنّ الناس مسلّطون على أموالهم ، والمعاوضة مشروطة بالتراضي . وقد صرّح بالأمر الأوّل في « الشرائع ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) والتحرير ( 4 ) والإرشاد ( 5 ) واللمعة ( 6 ) والمسالك ( 7 ) والروضة ( 8 ) ومجمع البرهان ( 9 ) والكفاية ( 10 ) » لما ذكرنا .
وقد صرّح في هذه الكتب التسعة أنّه لو دفع الغارس الاُجرة لم يجبر صاحب الأرض على التبقية لما قلناه . وكذا لو رضي صاحب الأرض بالاُجرة لم يجبر الغارس عليها كما في « جامع المقاصد 11 » وظاهر كلام المصنّف في المزارعة ( 11 ) في مثله أنّ الزارع يجبر على الإبقاء بالاُجرة إذا رضي المالك بذلك ، والشيخ ذهب إلى مثل ذلك في المستعير ( 12 ) وذهب إلى مثله في الغاصب ( 13 ) . ولعلّه لذلك تركه الجماعة ، فتأمّل .
هامش
( 1 و 11 ) جامع المقاصد : في أحكام المساقاة ج 7 ص 394 .
( 2 ) شرائع الإسلام : في أحكام المساقاة ج 2 ص 160 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : في شرائط المساقاة ج 2 ص 342 س 43 .
( 4 ) تحرير الأحكام : في أحكام المساقاة ج 3 ص 160 .
( 5 ) إرشاد الأذهان : في أحكام المساقاة ج 1 ص 430 .
( 6 ) اللمعة الدمشقية : في المساقاة ص 161 .
( 7 ) مسالك الأفهام : في أحكام المساقاة ج 5 ص 73 .
( 8 ) الروضة البهية : في المساقاة ج 4 ص 321 .
( 9 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام المساقاة ج 10 ص 144 .
( 10 ) كفاية الأحكام : مسائل في المساقاة ج 1 ص 646 .
( 11 ) مفتاح الكرامة : ج 7 ص 309 .
( 12 ) المبسوط : في العارية ج 3 ص 55 .
( 13 ) لم نعثر عليه فيما بأيدينا من كتبه في مظانّه .