تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
ولو ساقاه على الشجر وزارعه على الأرض المتخلّلة بينها في عقد واحد جاز بأن يقول : ساقيتك على الشجر وزارعتك على الأرض ، أو : عاملتك عليهما بالنصف . ولو قال : ساقيتك على الأرض والشجر بالنصف جاز ، لأنّ الزرع يحتاج إلى السقي . ولو قال : ساقيتك على الشجر ولم يذكر الأرض لم يجز له أن يزرع . وكلّ شرط سائغ لا يتضمّن جهالة فإنّه لازم .
شرح

[ في جواز المزارعة والمساقاة بعقد واحد ]

قوله : ( ولو ساقاه على الشجر وزارعه على الأرض المتخلّلة بينها في عقد واحد جاز بأن يقول : ساقيتك على الشجر وزارعتك على الأرض ، أو : عاملتك عليهما بالنصف . ولو قال : ساقيتك على الأرض والشجر بالنصف جاز ، لأنّ الزرع يحتاج إلى السقي . ولو قال : ساقيتك على الشجر ولم يذكر الأرض لم يجز له أن يزرع ) قد تقدّم الكلام في هذه المسائل الثلاث في أواخر باب المزارعة ( 1 ) مشبعاً محرّراً ، وبيّنّا هناك أنّ ظاهر كلامه هنا في الاُولى يعطي بأنّه لابدّ من تقديم المساقاة وأنّ ظاهر « التذكرة » الإجماع على العدم ، وبيّنّا أنّه في الثانية رجع عن الإشكال هناك إلى الجزم ، واستوفينا الكلام أكمل استيفاء . قوله : ( وكلّ شرط سائغ لا يتضمّن جهالة فإنّه لازم ) قد تقدّم له مثل هذه العبارة في أوائل باب المزارعة 2 واستوفينا في ذلك الكلام ، وبيّنّا هناك
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 143 - 147 . ( 2 ) تقدّم في ص 20 - 22 .
مفتاح الكرامة — صفحة 308 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي