تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
وفيه فصول : الأوّل : في الماهيّة وهي عقد ثمرته نقل المنافع بعوض معلوم مع بقاء الملك على أصله .
شرح
الهبة في نقل العين ، وهكذا كما ستسمع في تعريف الإجارة .[ في ماهيّة الإجارة ] قوله : ( وفيه فصول ، الأوّل : في الماهيّة ، وهي عقد ثمرته نقل المنافع بعوض معلوم مع بقاء الملك على أصله ) الغرض من ذِكرهم العقد والتمليك إخراج معاطاتها فإنّها لا تحتاج إلى عقد ، وليس فيها تمليك ولا نقل ، وإنّما هي إباحة المنفعة ، فلا يشترط فيها توقيت المدّة ولا تعيين المنفعة . واستوضح ذلك في دخول الحمّامات والخانات للاغتسال ، وقد أوضحنا الحال في ذلك في باب البيع ( 1 ) . وهو من متفرّدات هذا الكتاب . ويخرج بالعقد الانتقال بالإرث . قال الشهيد : العقد جنس والباقي خاصّة مميّزة ، فبالنقل تخرج العارية . وأضاف النقل إلى المنافع ليخرج نحو البيع والصلح . وبالعوض تخرج الوصية بالمنفعة ، وربّما خرجت السكنى والعمرى . وبالمعلوم يخرج نحو إصداق المنافع ، وقوله « مع بقاء الملك » يخرج ما لا يصحّ الانتفاع به إلاّ مع ذهاب عينه ويخرج به أيضاً المعاوضة على العين ومنفعتها المعيّنة إن جوّزناه . وربّما قيل : يخرج به البيع فإنّه ناقل للمنافع تبعاً للأعيان . ويشكل بأنّ العوض فيه بالنسبة إلى المنافع غير معلوم .
هامش
( 1 ) تقدّم في ج 12 ص 509 - 512 .