تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 490

مساهمون:

ص٤٩٠
ولو باع المكاتب شقصاً بمال الكتابة ثمّ فسخ السيّد الكتابة للعجز لم تبطل الشفعة . ولو اشترى الوليّ للطفل شقصاً في شركته جاز أن يأخذ بالشفعة .
شرح
المصنّف تجدّد ملكه على ملك شريكه فتندفع المناقشة . قوله : ( ولو باع المكاتب شقصاً بمال الكتابة ثمّ فسخ السيّد الكتابة للعجز لم تبطل الشفعة ) كما هو خيرة « التحرير ( 1 ) وجامع المقاصد ( 2 ) » . قال في « التحرير » : لو باع المكاتب المشروط شقصاً على مولاه بنجومه ثمّ عجز فالأقرب ثبوت الشفعة مع احتمال بطلانها لخروجه عن كونه مبيعاً ، انتهى . ووجه بقاء الشفعة أنّ التصرّفات السابقة منه كانت صحيحة معتبرة ، وقد انقطعت سلطنة السيّد عنه حينئذ . ووجه غير الأقرب أنّ الكتابة بطلت بفسخها فبطل العوض الّذي هو ثمن المبيع ، فبطل البيع فكيف تثبت الشفعة ! وفيه : أنّ الكتابة إنّما تبطل من حين الفسخ لا قبله فلا يبطل البيع السابق . وعن الشهيد ( 3 ) في « حواشيه » أنّه احتمل أن تكون الباء في العبارة للسببية بأن يكون بيع المكاتب بسبب مال الكتابة لشخص آخر ، فتثبت الشفعة بهذا البيع للسيّد إن كان هو الشريك أو غيره على المشتري إن كان هو السيّد أو غيره وجعله أولى ، لأنّ البيع بمال الكتابة لا يتمّ إلاّ إذا اُريد به البيع لبعضه . قال في « جامع المقاصد » : وفيه أنّه يمكن البيع بجميع نجوم الكتابة بعد الحلول ، انتهى 4 . وفيه نظر واضح . قوله : ( ولو اشترى الوليّ للطفل شقصاً في شركته جاز أن يأخذ
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 4 ص 599 . ( 2 و 4 ) جامع المقاصد : في الآخذ والمأخوذ منه الشفعة ج 6 ص 371 . ( 3 ) الحاكي عنه هو المحقّق الكركي في جامعه : ج 6 ص 371 .