تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 917

مساهمون:

ص٩١٧
شرح
فروع الأوّل : قال في « التذكرة » : الأقوى أنّ يد العامل على ما يحصل في يده إلى أن يردّه يد أمانة ، ولم أقف فيه على شيء لكنّ النظر يقتضي ذلك ، لأصالة البراءة ( 1 ) . وقال في « الدروس » : إنّ خبر السكوني وغياث يدلاّن عليه ، والخبر السالف في اللقطة فيه تفصيل ( 2 ) . قلت : هي أمانة مالكيّة كما تقدّم في باب الوديعة ( 3 ) . الثاني : قال في « التذكرة » : لو قال : إن علّمت ولدي أو علّمتني فلك كذا فعلّمه البعض وامتنع من تعليم الباقي فلا شيء له على إشكال ، وكذا لو كان الصبيّ بليداً لا يتعلّم على إشكال ، كما لو طلب العبد فلم يجده . قال : أمّا لو مات الصبيّ في أثناء التعليم فإنّه يستحقّ اُجرة ما علّمه لوقوعه مسلّماً بالتعليم ، بخلاف ردّ الآبق فإنّ تسليم العمل بتسليم الآبق ، وهنا ليس عليه تسليم الصبيّ ولا هو في يده . ولو منعه أبوه فللمعلّم اُجرة المثل لما علّم ( 4 ) . الثالث : لو قال : إن خطت لي هذا القميص فلك درهم فخاط بعضه ، فإن تلف في يد الخياط لم يستحقّ شيئاً ، وإن تلف في يد ربّ الثوب بعد ما سلّمه إليه استحقّ من الاُجرة بنسبة ما عمل ، قال في « جامع المقاصد » : وفي الفرق في هذه المسألة ومسألة التعليم نظر ( 5 ) . قلت : هذه الفروع لا تخلو من نظر يظهر ممّا تقدّم في أوّل المطلب الثاني . الرابع : قال في « الدروس » : مؤنة الدابّة والعبد على المالك على الأقوى 6 .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام الجعالة ج 2 ص 289 س 14 . ( 2 و 6 ) الدروس الشرعية : في أحكام الجعالة ج 3 ص 100 . ( 3 ) تقدّم في أوّل الوديعة ص 192 - 198 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام الجعالة ج 2 ص 289 س 14 والسطر الأخير . ( 5 ) جامع المقاصد : في الجعالة ج 6 ص 205 .