تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 656

مساهمون:

ص٦٥٦
شرح
أصبتها ، فإن عرفت فردّها إلى صاحبها ، وإن لم تعرف فكلها وأنت لها ضامن إن جاء صاحبها يطلب ثمنها أن تردّها ( 1 ) ولا يعارضه مفهوم صحيح صفوان ( 2 ) « من وجد ضالّة فلم يعرّفها فهي لربّها » بأن يقال ( 3 ) : إنّه قد يستفاد منه خروجها عن ملك المالك لوجوه ، بل هذه الصحيحة حجّة على مَن ظهر منه القول بعدم الضمان ، لأنّه لا يقول بالتعريف ، بل يقول هي كالبعير كما عرفت ( 4 ) بل قد يستدلّ حينئذ بالأخبار الناطقة بأن الضوالّ لا يأكلها إلاّ الضالّون ( 5 ) ، إذا لم يعرّفوها . وممّا يستدلّ به أيضاً صحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : وسألته عن الرجل يصيب درهماً أو ثوباً أو دابّة كيف يصنع ؟ قال : يعرّفها سنة ، فإن لم يعرف صاحبها حفظها في عرض ماله حتّى يجيء طالبها فيعطيها إيّاه ، وإن مات أوصى بها ، فإن أصابها شيء فهو ضامن ( 6 ) . وهذه تدلّ على الضمان بحيث تجب الوصية وأنّه ليس مخصوصاً بمجيء صاحبها ، فتأمّل . فالقول بعدم الضمان نادر ضعيف جدّاً إن كان به قائل ، والحقّ أنّه لا قائل به تصريحاً ولا ظهوراً يعتدّ به قبل صاحب « الكفاية » بقوله : لعلّه أقرب . وأمّا « التنقيح ( 7 ) والروضة ( 8 ) » فلا ترجيح فيهما ، بل ظاهر الأوّل في آخر كلامه ترجيح الضمان . هذا وقد قال في « جامع المقاصد ( 9 ) » : وهل يجب تعريف الشاة المأخوذة من
هامش
( 1 ) قرب الإسناد : في ما يحلّ ممّا يؤكل ويشرب وينتفع به ص 273 ح 1086 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب اللقطة ح 1 ج 17 ص 365 . ( 3 ) كما في رياض المسائل : في الضوالّ ج 12 ص 396 . ( 4 ) تقدّم في ص 651 عن المهذّب البارع وفي ص 653 عن الصدوق في المقنع وعن أبيه في رسالته وعن أبي العباس في المقتصر ، فراجع . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب اللقطة ح 4 ج 17 ص 350 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب اللقطة ح 13 ج 17 ص 352 . ( 7 ) التنقيح الرائع : في الضوالّ ج 4 ص 114 . ( 8 ) الروضة البهية : في لقطة الحيوان ج 7 ص 86 . ( 9 ) جامع المقاصد : في اللقطة ج 6 ص 140 .
مفتاح الكرامة — صفحة 656 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي