ويتعلّق بالمتجدّد - كالقرض والمبيع والمتّهب وغيرها - الحجر .
شرح
عين ماله فهو أحقّ بها ( 1 ) . وقوله ( عليه السلام ) : لا يحاصّه الغرماء ( 2 ) . ويضعّف الوجهان بما تقدّم من تعلّق حقّ الغرماء بماله وإن كان متجدّداً ، على أنّ العموم ممنوع ، لأنّ مورده مَن سبقت معاملته على الحجر عملاً بدلالة الفاء ، لأنّها تقتضي وجدان المتاع عقيب ركوب الدَين بلا فصل ، فتأمّل . والضرب مع الغرماء يقتضي إبطال حقّهم من عين المال الّتي سبق تعلّق حقّهم بها ، مع أنّ الوجهين متنافران ، لأنّه إن كان غريماً اختصّ بعين ماله ، وإن لم يكن غريماً لم يضرب .
وأمّا العالم بإعساره فإنّه يصبر ولا يشارك الغرماء إجماعا كما في « المسالك ( 3 ) » وقد نفى عنه الإشكال جماعة ( 4 ) .[ في تعلّق الحجر بالمتجدّد وعدمه ]
قوله : ( ويتعلّق بالمتجدّد - كالقرض والمبيع والمتّهب وغيرها -
الحجر ) كما هو خيرة « التذكرة ( 5 ) والتحرير ( 6 ) وجامع المقاصد ( 7 ) ومجمع البرهان ( 8 ) » وهو الّذي تعطيه عبارة « الشرائع ( 9 ) » . وقال ولد المصنّف في « شرح الإرشاد » : إنّ عدم
هامش
( 1 ) عوالي اللآلي : باب الديون ح 2 ج 2 ص 256 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب أحكام الحجر ح 2 ج 13 ص 145 .
( 3 ) مسالك الأفهام : في منع المفلّس عن التصرّف ج 4 ص 96 .
( 4 ) منهم الشهيد في غاية المراد : ج 2 ص 209 ، والأردبيلي في المجمع : ج 9 ص 248 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام الحجر على المفلّس ج 14 ص 32 .
( 6 ) تحرير الأحكام : في منع المفلّس عن التصرّفات ج 2 ص 511 .
( 7 ) جامع المقاصد : في المفلّس ج 5 ص 231 .
( 8 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام المفلّس ج 9 ص 242 .
( 9 ) شرائع الإسلام : في منع المفلّس عن التصرّف ج 2 ص 90 .