شرح
« الشرائع ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) والتحرير ( 3 ) وجامع المقاصد ( 4 ) والإيضاح ( 5 ) » فيما سيأتي في شروط
المعاوضة ، وبه جزم المصنّف ( 6 ) هناك وقوّاه الشهيدان في « الحواشي ( 7 ) والمسالك ( 8 ) » قالوا : لأنّه فرّط بإقدامه على معاملة مَن لم يعلم حاله فكان كالراضي بعسره ويسره . وهذا لا يتمّ فيمن قامت له البيّنة على أنّه غير مفلّس فإنّه لم يفرّط بإقدامه على معاملة مَن لم يعلم حاله مع أنّه جاهل واقعاً . وقالوا : لأنّ الأصل في العقد المملّك عدم التسلّط على الفسخ والإخراج عن الملك إلاّ بدليل شرعي ، ولتعلّق حقّ الغرماء
بما دخل في ملكه فلا يصحّ إبطاله . وهو مبنيّ على تعلّق الحجر بالمتجدّد .
وسيأتي ( 9 ) للمصنّف في المسألة - أي مسألة الجاهل - احتمالات ثلاثة من دون ترجيح : الضرب ، والاختصاص بعين ماله ، والصبر . ومثل ذلك ما في « الإرشاد ( 10 ) والإيضاح ( 11 ) » وخيّره ولده في « شرح الإرشاد ( 12 ) » بين الاُمور الثلاثة .
ووجه الضرب أنّه غريم ، لأنّه صاحب دَين ولأنّه أدخل في مقابل الثمن مالاً فليضرب بالثمن ، إذ ليس فيه إضاعة على الغرماء .
ووجه الثاني - يعني أنّه يفسخ ويختصّ بعين ماله - عموم قوله ( صلى الله عليه وآله ) : مَن وجد
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : في منع المفلّس عن التصرّف ج 2 ص 90 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام الحجر على المفلّس ج 14 ص 27 .
( 3 ) تحرير الأحكام : في منع المفلّس عن التصرّفات ج 2 ص 511 .
( 4 ) جامع المقاصد : في المفلّس ج 5 ص 231 .
( 5 ) إيضاح الفوائد : في أحكام المفلّس ج 2 ص 72 - 73 .
( 6 ) قواعد الأحكام : في أحكام المفلّس ج 2 ص 148 .
( 7 ) لم نعثر عليه في الحاشية النجّارية المنسوبة إليه وأمّا سائر حواشيه فلا يوجد لدينا .
( 8 ) مسالك الأفهام : في منع المفلّس عن التصرّف ج 4 ص 96 .
( 9 ) سيأتي الكلام فيه في ص 271 .
( 10 ) إرشاد الأذهان : في منع المفلّس عن التصرّف ج 1 ص 398 .
( 11 ) إيضاح الفوائد : في منع المفلّس عن التصرّف ج 2 ص 68 .
( 12 ) شرح الإرشاد للنيلي : في منع المفلّس عن التصرّف ص 55 س 15 ( من كتب مكتبة المرعشي برقم 2474 ) .