تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 8

مساهمون:

ص٨
الأوّل تكره الاستدانة اختياراً ،
شرح
القرض وثمن المبيع ، فالصداق والغصب ليس بدَين لغةً بل شرعاً على التشبيه . وفي « القاموس ( 1 ) » الدَين ما له أجل وما لا أجل له فقرض . وفي « جامع الشرائع ( 2 ) » الدَين ما ثبت في الذمّة بقرض أو بيع أو إتلاف أو جناية أو نكاح أو نفقة زوجة أو سبب جناية مَن يعقل عنه ، فكلّ قرض دَين ولا عكس . وفي « الوسيلة ( 3 ) » القرض كلّ مال لزم في الذمّة بعقد عوضاً عن مثله ، والدَين كلّ مال لزم في الذمّة عوضاً عن غير مثله . وفي « جامع المقاصد » في الفرع الثالث عشر كلام نافع في المقام جدّاً ستسمعه . والمصنّف جعل في الدَين مطلبين ثانيهما في القرض وقضيّته أنّ الدَين واقع على كلّ ثابت في الذمّة ، سواء كان قرضاً أم لا ( 4 ) ، وسيأتي ( 5 ) له في الفرع الثالث عشر ما يلوح أو تظهر منه المخالفة لما هنا .[ في كراهية الاستدانة ] قوله : ( تكره الاستدانة اختياراً ) كما في « السرائر ( 6 ) والغنية ( 7 ) وجامع الشرائع ( 8 ) والتذكرة ( 9 ) والتحرير ( 10 ) والإرشاد 11
هامش
( 1 ) القاموس المحيط : ج 4 ص 225 مادةّ « الدَين » . ( 2 و 8 ) الجامع للشرائع : في الدَين ص 283 . ( 3 ) الوسيلة : في القرض والدَين ص 272 - 273 . ( 4 ) جامع المقاصد : في الدَين ج 5 ص 39 . ( 5 ) يأتي في ص 201 - 211 . ( 6 ) السرائر : في أحكام الدَين ج 2 ص 30 . ( 7 ) غنية النزوع : في القرض ص 239 . ( 9 ) تذكرة الفقهاء : في الديون ج 13 ص 7 . ( 10 ) تحرير الأحكام : في الديون ج 2 ص 445 . ( 11 ) إرشاد الأذهان : في الديون ج 1 ص 390 .