تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 801

مساهمون:

ص٨٠١
شرح
المراد ( 1 ) وجامع المقاصد ( 2 ) والكفاية ( 3 ) » . وقيل به أو ميل إليه في « إيضاح النافع ومجمع البرهان ( 4 ) » . وقد يقال : إنّه ظاهر الكليني والصدوق وغيرهم كما ستسمع ( 5 ) . والأصل فيه ما أرسله البزنطي عن رجل عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يبيع الشيء فيقول المشتري هو بكذا وكذا بأقلّ ممّا قاله البائع ، قال : القول قول البائع إذا كان الشيء قائماً بعينه مع يمينه . وقد رواها المشايخ الثلاثة ( 6 ) مسندة في روايتي الكليني والشيخ عن أحمد البزنطي عن رجل عن الصادق ( عليه السلام ) ومرسلة في « الفقيه » عنه ( عليه السلام ) . ومفهومها يعطي أنّ القول قول المشتري مع عدم بقائها مع عدم القول بالواسطة كما في « المسالك ( 7 ) ومجمع البرهان ( 8 ) » وغيرهما ( 9 ) ، وموافقته للأصل ، وهي أخصّ من الأصل والقاعدة فيخصّصان بها ، مع تأيّده بإطلاق الصحيح ( 10 ) : « فإن اختلفا فالقول قول ربّ السلعة أو يتتاركا » وظاهر التتارك بقاء السلعة ، أو يكون الإطلاق محمولاً على التقييد في الخبر السابق ، ومحلّ الاختلاف في الصحيح وإن كان مطلقاً إلاّ أنّ ما نحن فيه داخل تحت الإطلاق . وروى في « الخلاف ( 11 ) » عن عبد الله بن مسعود أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : إذا اختلف المتبايعان
هامش
( 1 ) غاية المراد : في اللواحق ج 1 ص 147 . ( 2 ) جامع المقاصد : في اختلاف المتبايعين ج 4 ص 441 . ( 3 ) كفاية الأحكام : في اختلاف المتبايعين ج 1 ص 491 . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : في نكت متفرقة ج 8 ص 536 . ( 5 ) سيأتي في ص 803 ما نقله عنهما ابن إدريس . ( 6 ) الكافي : ب 72 من أبواب المعيشة ج 5 ح 1 ص 174 ، والتهذيب : في زيادات الإجارة ج 7 ح 21 ص 229 - 230 ، ومن لا يحضره الفقيه : في اختلاف المتبايعين ج 3 ح 1 ص 269 . ( 7 ) مسالك الأفهام : في اختلاف المتبايعين ج 3 ص 258 . ( 8 ) مجمع الفائدة والبرهان : في نكت متفرّقة ج 8 ص 535 . ( 9 ) كرياض المسائل : في شروط العوضين ج 8 ص 150 ، وغاية المراد : ج 2 ص 146 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب أحكام العقود ح 2 ج 12 ص 383 . ( 11 ) الخلاف : في اختلاف المتبايعين ج 3 ص 149 .