ولا العنب بالزبيب ، وكذا كلّ رطب بيابسه ( مع يابسه - خ ل ) سواء قضت العادة بضبط الناقص أو لا .
شرح
المكانة ، بل صاحب « مجمع البرهان ( 1 ) » جعله هو الظاهر من الخبر ، ثمّ احتمل حمله على عنب يابس مثل الزبيب أو على زبيب رطب ، قال : والتفاوت اليسير بينهما لا يضرّ . قلت : هو كذلك ، إنّما المضرّ التفاوت الفاحش ، كما يعلم ذلك منهم من ( في - خ ل ) مقامات شتّى ، لأنّهم جوّزوا ( 2 ) بيع العسل بالعسل قبل أن يصفّى واللحم الطري بمثله والحنطة المبلولة بمثلها والخبز بالخبز ، لكن التأويل بعيد جدّاً ، والمخالف الشيخ في « الاستبصار ( 3 ) والمبسوط ( 4 ) » في موضع منه وابن إدريس ( 5 ) وصاحب « الكفاية ( 6 ) » وتبعهم صاحب « الحدائق ( 7 ) » ، وموضع النزاع في غير العرية .
قوله قدّس سرّه : ( ولا العنب بالزبيب ، وكذا كلّ رطب بيابسه ) على ما أفصح به المنقول ( 8 ) من عبارتي القديمين . وهو خيرة « المبسوط ( 9 ) » في موضع منه و « الوسيلة ( 10 ) والتذكرة ( 11 ) والتحرير ( 12 ) ونهاية
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : في الربا وأحكامه ج 8 ص 483 - 484 .
( 2 ) كما في التذكرة : ج 10 ص 168 و 173 و 188 ، ومجمع الفائدة والبرهان : ج 8 ص 483 .
( 3 ) الاستبصار : ب 61 من أبواب بيع الرطب بالتمر ذيل ح 4 ج 3 ص 93 .
( 4 ) المبسوط : في ما يصحّ فيه الربا وما لا يصحّ ج 2 ص 93 .
( 5 ) السرائر : في الربا وأحكامه ج 2 ص 258 - 259 .
( 6 ) كفاية الأحكام : في الربا ج 1 ص 500 .
( 7 ) الحدائق الناضرة : في أحكام الربا ج 19 ص 244 .
( 8 ) نقل عنهما العلاّمة في مختلف الشيعة : في الربا ج 5 ص 95 .
( 9 ) المبسوط : في ما يصحّ فيه الربا وما لا يصحّ ج 2 ص 90 .
( 10 ) الوسيلة : في بيان الربا ص 253 .
( 11 ) تذكرة الفقهاء : في البيع الربا ج 10 ص 189 .
( 12 ) تحرير الأحكام : في الربا ج 2 ص 308 .