تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 673

مساهمون:

ص٦٧٣
ولو أحال مَن له عليه طعام من سلم بقبضه على مَن له عليه مثله من سلم فالأقوى الكراهية ،
شرح
قوله ( رحمه الله ) : ( ولو أحال مَن عليه طعام من سلم بقبضه على مَن له عليه مثله من سلم فالأقوى الكراهية ) أمّا الجواز فللأصل ، وظاهر « الخلاف ( 1 ) » الإجماع عليه عندنا حيث قال : تجوز الإحالة سواء كان الطعامان قرضين أو أحدهما قرضاً والآخر سلماً بلا خلاف ، أو كانا سلمين عندنا ، لأنّ الأصل جوازه والمنع يحتاج إلى دليل ، فما نسب إليه في « المسالك ( 2 ) » من موافقة « المبسوط » غير صحيح . وأمّا الكراهية فلأنّه عنده مبيع قبل القبض كما هو خيرة « الشرائع ( 3 ) » وهو قضية « المختلف ( 4 ) » . وفي « الدروس ( 5 ) » أنّه كالمبيع قبل القبض . وهي أي الكراهية خيرة « جامع المقاصد ( 6 ) والمسالك ( 7 ) » لا لأنّه مبيع قبل القبض ، لأنّ الواقع من المسلم إمّا حوالة لغريمه في القبض أو وكالة له فيه ، وكلاهما ليس ببيع بل للخروج من خلاف الشيخ ومَن وافقه - كما ستعرف - وتحرّزاً ممّا هو مظنّة التحريم ( 8 ) . وفي « الكفاية ( 9 ) » لا كراهة ولا تحريم لأنّه ليس ببيع . قلت : فليس من تلك
هامش
( 1 ) الخلاف : في البيوع ج 3 ص 100 مسألة 164 . ( 2 و 7 ) مسالك الأفهام : في التسليم ج 3 ص 250 و 251 . ( 3 ) شرائع الإسلام : في التسليم ج 2 ص 31 . ( 4 ) مختلف الشيعة : في القبض وحكمه ج 5 ص 282 . ( 5 ) الدروس الشرعية : في القبض ج 3 ص 211 . ( 6 ) جامع المقاصد : في التسليم ج 4 ص 399 . ( 8 ) التحرز عن مظنة التحريم يوجب المصير إلى الاحتياط الواجب لا الكراهة فان الكراهة بنفسها حكم والحرمة حكم ولا معنى لاختيار أحدهما من حيث رعاية الآخر فتأمّل . ( 9 ) كفاية الأحكام : في التسليم ج 1 ص 490 .
مفتاح الكرامة — صفحة 673 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي