شرح
المرام ( 1 ) وجامع المقاصد ( 2 ) وتعليق الإرشاد ( 3 ) والروضة ( 4 ) والمسالك ( 5 ) » لعدم الدليل على سقوطه ، لأنّ ضرر المغبون لا يسقط اعتباره بتصرّف مَن لا ضرر عليه ، فإن كان عتقاً أو استيلاداً فإذا فسخ البائع المغبون لزم المشتري المخرج له عن ملكه المثل أو القيمة كما في « الدروس ( 6 ) والمهذّب البارع ( 7 ) وغاية المرام ( 8 ) وجامع المقاصد ( 9 ) وتعليق الإرشاد ( 10 ) » ، فيكون الإخراج عن الملك ونحوه بمنزلة التلف .
واحتمل في « الدروس ( 11 ) ومجمع البرهان ( 12 ) » أنّ لذي الخيار إبطاله كالشفيع . وفي الأخير : أنّ ذلك مقتضى الخيار . واحتمل فيه الإبطال أيضاً فيما إذا كان التصرّف من ذي الخيار بالمخرج أو المانع فجوّز له فسخه ، لحصول الضرر المنفي ، وقال : إنّه لم يظهر له الفرق بين المسألتين . وباقي الكتب لم يتعرّض فيها لذكر التصرّف أصلاً .
إذا عرفت هذا فعد إلى بيان الحال في بعض العبارات ، فقول المصنّف والشهيد في « الإرشاد ( 13 ) واللمعة ( 14 ) » : « ولا يسقط بالتصرّف » ظاهره أنّه سواء كان المتصرّف الغابن أم المغبون ، وسواء خرج به عن الملك أم لا ، منع من ردّه مانع أم لا ، ولم يستثن في « الإرشاد » . وفي « اللمعة » استثنى ثمّ تأمّل فيما استثنى - كما عرفت - ومال إلى
هامش
( 1 و 8 ) غاية المرام : في خيار الغبن ج 2 ص 37 .
( 2 ) جامع المقاصد : في خيار الغبن ج 4 ص 295 و 296 .
( 3 ) حاشية الإرشاد ( حياة المحقّق الكركي وآثاره : ج 9 ) في خيار الغبن ص 394 .
( 4 ) الروضة البهية : في خيار الغبن ج 3 ص 465 .
( 5 ) مسالك الأفهام : في خيار الغبن ج 3 ص 205 و 207 .
( 6 و 11 ) الدروس الشرعية : في خيار الغبن ج 3 ص 275 .
( 7 ) المهذّب البارع : في خيار الغبن ج 2 ص 377 .
( 9 ) جامع المقاصد : في خيار الغبن ج 4 ص 295 .
( 10 ) حاشية الإرشاد ( حياة المحقّق الكركي وآثاره : ج 9 ) في خيار الغبن ص 394 .
( 12 ) مجمع الفائدة والبرهان : في خيار الغبن ج 8 ص 404 .
( 13 ) إرشاد الأذهان : في خيار الغبن ج 1 ص 374 .
( 14 ) اللمعة الدمشقية : في خيار الغبن ص 128 .