تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
شرح
بالخيار ثلاثة أيّام في الحيوان وفيما سوى ذلك من بيع حتّى يفترقا » وهو متروك الظاهر ، لأنّ ظاهره اختصاص خيار المجلس بغير الحيوان لقوله ( عليه السلام ) « وفيما سواه من بيع حتّى يفترقا » ولا يرد علينا مثله في خبر « قرب الإسناد ( 1 ) » لأنّ الظهور هنا نشأ من كلام المعصوم - إن صحّ أنّه عنه - وفي ذاك من كلام السائل ، وقد أشرنا إلى حال سنده فيما سلف وقد حمله صاحب ( 2 ) « الوسائل » على التقية ، لكنّه خلاف ما سمعته عن « الخلاف » . والغرض أنّه بلغ به الأمر حتّى حمل على التقية . ثمّ إنّه خبر واحد لا يناسب اُصول علم الهدى ، ولهذا لم يستدلّ به في « الانتصار ( 3 ) » وإنّما اقتصر على الإجماع واحتمل أن يكون وجهه الحكمة وهي : أنّ العيوب فيه أخفى والتغابن فيه أقوى ، هذا كلامه ، فيحتمل قويّاً أن لا يكون مخالفاً كالشيخ في الخلاف وإلاّ فالحكمة الّتي وجّهه بها تناسب ثبوته للمشتري لا للبائع . ويرشد إلى ذلك قوله في أثناء كلامه : ليس للمخالف أن يقول كيف يثبت بين المتبايعين خيار من غير أن يشترطاه ، فيحمل كلامه على ما أشار إليه في « المختلف ( 4 ) » . وعلى كلّ حال فالخبر ليست دلالته بتلك المكانه من الصراحة ، لاحتماله ثبوت الخيار للمشتري على البائع كما في « المختلف ( 5 ) » وغيره ( 6 ) فيكون بينهما ، فهو بالنسبة إليهما مدّة ثلاثة أيّام ، أو يحمل على أنّ الخيار للمجموع من حيث المجموع ، فلا يدلّ على ثبوته في الأفراد ، أو يحمل على أن يكون لهما في بيع الحيوان بالحيوان . والغرض بيان أنّه ليس في الصراحة كأخبار المشهور ، فإنّ بعضها لا يقبل التأويل بوجه من الوجوه أصلاً ، وإلاّ فالأوّلان بعيدان لكن لا بأس
هامش
( 1 ) قرب الإسناد : ح 611 ص 167 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب الخيار ح 3 ج 12 ص 349 . ( 3 ) الانتصار : في خيار الحيوان ص 433 مسألة 245 . ( 4 و 5 ) مختلف الشيعة : في الخيار ج 5 ص 65 . ( 6 ) كرياض المسائل : في خيار الحيوان ج 8 ص 183 .
مفتاح الكرامة — صفحة 180 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي