تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 7

مساهمون:

ص٧

الفصل الثالث : العوضان

وشرط المعقود عليه : الطهارة فعلا أو قوّةً .
شرح
[ في اشتراط طهارة الثمن والمثمن ] قوله قدّس سرّه : ( الفصل الثالث : العوضان ، وشرط المعقود عليه : الطهارة فعلا أو قوّةً ) المعقود عليه يتناول الثمن والمثمن ، ونقض عليه الشهيد في « حواشيه ( 1 ) » بالكلب والدهن المتنجّس فإنّهما غير طاهرين فعلا ولا قوّةً ، واُجيب ( 2 ) بسبق حكمهما في أوّل الباب فاعتمد على ما سبق . قلت : هذا الجواب لا يمكن جريانه في عبارة « التذكرة ( 3 ) » لأنّه أتى بهذه العبارة ثمّ بعد ذلك ذكر حكم الكلب والدهن ، ونحو التذكرة « نهاية الإحكام ( 4 ) » ويمكن إدخال العصير العنبي بعد الحكم بنجاسته ، لأنّه قابل للطهارة قوّةً ولا كذلك الخمرة المحرّمة ، لأنّ تخليلها غير مقدور . وفي « جامع المقاصد » ولا يرد عليه العصير العنبي ، فإنّه لا يصحّ بيعه بعد الحكم بنجاسته على الظاهر ، لأنّه عين نجاسة قد أسقط الشارع منفعته وإن كان يؤول إلى الطهارة كالخمر إذا اعتدّ للتخليل ( 5 ) ، انتهى ، فليتأمّل جيّداً .
هامش
( 1 ) لم نعثر على هذا الكلام في حواشيه المنسوبة إليه المسمّاة بالحاشية النجّارية الّتي بأيدينا . ( 2 ) كما في جامع المقاصد : في العوضين ج 4 ص 89 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : في العوضين ج 10 ص 25 . ( 4 ) نهاية الإحكام : في المعقود عليه ج 2 ص 461 . ( 5 ) جامع المقاصد : في العوضين ج 4 ص 89 .
مفتاح الكرامة — صفحة 7 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي