ويحرم بيع المصحف بل يباع الجلد والورق ،
شرح
شدّدتها تشدّدت وإن لم تجعلها شيئاً لم تكن شيئاً " .
وحرّم الشهيد ( 1 ) والمقداد ( 2 ) السيميا وهي إحداث خيالات لا وجود لها في
الحسّ للتأثير في شيء آخر ، والكيمياء إذا كانت زغلا ، وأمّا صنعتها على وجه
سلب الأجساد خواصّها وإفادتها خاصيّة اُخرى فقال الشهيد : إنّ ذلك ممّا لا يعلم
صحّته ، وقال المقداد : إنّه غير مستبعد وقوعه وجوازه عقلا وشرعاً .
[ في حرمة بيع المصحف ]
قوله قدّس سرّه : ( ويحرم بيع المصحف بل يباع الجلد والورق )
كما في " النهاية ( 3 ) والسرائر ( 4 ) والتحرير ( 5 ) والتذكرة ( 6 ) ونهاية الإحكام ( 7 ) والدروس ( 8 )
وجامع المقاصد ( 9 ) " واستدلّ عليه في " نهاية الإحكام " بمنع الصحابة منه وعدم
العلم بالمخالف .
والمراد خطّ المصحف كما صرّح به في " الدروس ( 10 ) " للكتاب ( 11 ) والأخبار
الكثيرة كقول الصادق ( عليه السلام ) فيما رواه في " الكافي ( 12 ) " عن عبد الرحمن بن سليمان :
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية : فيما حرم لعينه ج 3 ص 164 - 165 .
( 2 ) التنقيح الرائع : فيما يكتسب به ج 2 ص 14 .
( 3 ) النهاية : في باب المكاسب المحظورة والمكروهة والمباحة ص 368 .
( 4 ) السرائر : في باب ضروب المكاسب ج 2 ص 218 .
( 5 ) تحرير الأحكام : فيما يحرم التكسّب به ج 2 ص 261 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : في بيان ما هو الحرام من المكاسب ج 1 ص 582 س 43 .
( 7 ) نهاية الإحكام : في المعقود عليه ج 2 ص 472 .
( 8 و 10 ) الدروس الشرعية : فيما حرُم لعينه ج 3 ص 165 .
( 9 ) جامع المقاصد : في أقسام المتاجر ج 4 ص 33 .
( 11 ) البقرة : 41 .
( 12 ) الكافي : في باب بيع المصاحف ح 1 ج 5 ص 121 .