فأمضاه عليهم . انتهى بلفظ مسلم في صحيحه ( 1 ) .
وأخرجه الحاكم في مستدركه مصرّحا بصحّته على شرط الشيخين . وأورده الذهبي في تلخيص المستدرك معترفا بصحّته على شرطهما أيضا ( 2 ) .
وأخرجه الإمام أحمد من حديث ابن عبّاس في مسنده ( 3 ) ، ورواه غير واحد من أصحاب السنن وأثبات السنن ( 4 ) .
ونقله العلّامة الشيخ رشيد رضا في ص 210 من المجلّد الرابع من مجلّته المنار عن كلّ من أبي داود ، والنسائي ، والحاكم ، والبيهقي ، ثمّ قال ما هذا لفظه : ومن قضاء النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم بخلافه ما أخرجه البيهقي عن ابن عبّاس ( 5 ) قال : طلّق ركانة زوجته ثلاثا في مجلس واحد ، فحزن عليها حزنا شديدا ، فسأله رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم : كيف طلّقتها ؟
شرح
( 1 ) في باب طلاق الثلاث من كتاب الطلاق من جزئه الأوّل « 1 » .
( 2 ) راجع من كلّ من المستدرك وتلخيصه « 2 » كتاب الطلاق ص 196 من الجزء الثاني ، فإنّ هذين الكتابين مطبوعان معا وصحائفهما متّحدة .
( 3 ) راجع من المسند « 3 » ص 314 من جزئه الأوّل .
( 4 ) كالبيهقي ص 336 من الجزء السابع من سننه ، والقرطبي في الجزء الثالث ص 130 من تفسيره « 4 » جازما بصحّته وغير هؤلاء من أمثالهم .
( 5 ) ذكره ابن إسحاق في ص 191 من الجزء الثاني من سيرته « 5 » .
هامش
( 1 ) - . صحيح مسلم 1099 : 2 ، كتاب الطلاق ، ح 15 .
( 2 ) - . المستدرك على الصحيحين 557 : 2 ، ح 2847 ؛ التلخيص ضمن المستدرك للحاكم 196 : 2 .
( 3 ) - . مسند أحمد 673 : 1 ، ح 2877 .
( 4 ) - . السنن الكبرى للبيهقي 550 : 7 ، ح 14972 ؛ الجامع لأحكام القرآن 151 : 18 و 155 ، ذيل الآية 3 من سورة الطلاق 65 . وراجع أيضا سنن أبي داود 261 : 2 ، ح 2199 - 2200 .
( 5 ) - . لم نعثر عليه فيه . نعم وجدنا حديث إسلام ركانة في سيرة ابن إسحاق : 276 .