شرح
يخرج يوم الحصاد من الضغث بعد الضغث والحفنة بعد الحفنة يوم الجداد * ، دليلنا
إجماع الفرقة وأخبارهم والآية الشريفة ( 1 ) . وقال في آخر كلامه في " الانتصار " لو
قلنا بوجوب ذلك لم يكن بعيداً من الصواب ( 2 ) . وقد سمعت ما حكيناه عنه
أوّلا ، ولعلّه لذلك قال في " تخليص التلخيص " : إنّ السيّد متردّد . وإلى الوجوب مال
صاحب " الذخيرة ( 3 ) " ولم يعدّه في الوسيلة في المستحبّات ولا في الواجبات ولا
ذكره في بحث وقت الإخراج والوجوب .
وقال في " المراسم ( 4 ) " : فأمّا الوقت الّذي تجب فيه الزكاة فعلى ضربين :
أحدهما رأس الحول يأتي على نصاب ثابت في الملك ، والآخر وقت الحصاد .
فأمّا رأس الحول فيعتبر في النعم والذهب والفضّة فإنّه إذا أتى الحول على نصاب
من ذلك وجبت فيه الزكاة ، وأمّا ما يعتبر فيه الحصاد والجداد فالباقي من التسعة ،
فأمّا إعطاء كفّ الحفنة أو كفّين والحفنتين عند القسمة فندب انتهى ، فتأمّل جيّداً .
وقال في " الفقيه " : باب حقّ الحصاد والجداد ، قال الله تعالى : ( وآتوا حقّهُ يوم
حصاده ) وهو أن تأخذ بيدك الضغث بعد الضغث فتعطيه المسكين ثمّ المسكين
حتّى تفرغ وعند الصرام الحفنة بعد الحفنة حتّى تفرغ منه وتترك للحارس
( للخارص - خ ل ) يكون في الحائط أجراً معلوماً وتترك من النخلة معافارة وأُمّ
جُعرور ( 5 ) وتترك للخارص ( للحارص - خ ل ) العَذق والعَذقين والثلاثة لحفظه له .
هامش
* - الجداد بالدالين المهملتين ، ذكر ذلك في " السرائر ( 6 ) " ( منه ( قدس سره ) ) .
( 1 ) الخلاف : الزكاة ج 2 ص 5 مسألة 1 .
( 2 ) الانتصار : الزكاة ص 209 .
( 3 ) ذخيرة المعاد : الزكاة ص 420 س 8 .
( 4 ) المراسم : الزكاة ص 128 .
( 5 ) معافارة وأُمّ جعرور : ضربان رديّان من أردأ التمر ( مجمع البحرين ) .
( 6 ) السرائر : الزكاة ج 1 ص 453 .