شرح
في المال حقّ واجب سوى الزكاة والخمس ( 1 ) . وكذا قال في " الحدائق ( 2 ) " : إنّه
المشهور . ثمّ نقلا عن الخلاف القول بوجوب ما يخرج يوم الحصاد من الضغث بعد
الضغث . وفي " التذكرة " أنّه قول أكثر العلماء ومنع إجماع الخلاف ( 3 ) . قلت : وفي
" الانتصار ( 4 ) " في أوّل كلامه و " الغنية ( 5 ) والمنتهى ( 6 ) والتذكرة ( 7 ) والتلخيص ( 8 )
والدروس ( 9 ) والمفاتيح ( 10 ) " أنّ ذلك غير واجب . واختير ذلك في " المدارك ( 11 ) " ولم
يتعرّض له في " المقنعة " لكنّه قال فيها في الزيادات : وقال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام )
عن قوله عزّ وجلّ : ( وآتوا حقّهُ يوم حصاده ) قال : هو سوى ما تخرجه من
زكاتك الواجبة تعطي الضغث بعد الضغث والحفنة بعد الحفنة " ( 12 ) ولم يتعقّبه بشيء .
وقد يقال ( 13 ) : إنّ عدم الوجوب ظاهرها وظاهر غيرها ممّا لم يتعرّض فيه لوجوب
ذلك ، وهو ما عدا ما ذكر وما يذكر .
وقال في " الخلاف " : يجب في المال حقّ سوى الزكاة المفروضة وهو ما
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام : الزكاة ج 5 ص 12 .
( 2 ) الحدائق الناضرة : الزكاة ج 12 ص 12 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : الزكاة ج 5 ص 11 .
( 4 ) الانتصار : الزكاة ص 207 .
( 5 ) غنية النزوع : الزكاة ص 115 .
( 6 ) منتهى المطلب : الزكاة ج 1 ص 473 س 24 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : الزكاة ج 5 ص 11 .
( 8 ) تلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهية : ج 29 ) ص 242 .
( 9 ) الدروس الشرعية : الزكاة ج 1 ص 229 .
( 10 ) مفاتيح الشرائع : الزكاة في وجوب الإخراج يوم الحصاد ج 1 ص 192 .
( 11 ) مدارك الأحكام : الزكاة ج 5 ص 12 .
( 12 ) المقنعة : الزكاة ص 262 .
( 13 ) لم نجد هذا القائل في الكتب الموجودة لدينا ، إلاّ ما يظهر في الجواهر ج 15 ص 13 من
أنّه استظهر من الصدوق موافقة الأصحاب كالمقنعة ، فتأمّل .