الثاني : تسلّط الغير عليه ، فلا تجب في المرهون وإن كان في يده ،
شرح
" الميسية والمسالك ( 1 ) " أنّه يعتبر في مدّة الضلال والفقد إطلاق الاسم ، فلو حصل
لحظة أو يوماً في الحلول لم ينقطع . وفي " المدارك ( 2 ) " أنّه جيّد ثمّ قال : بل ينبغي
إناطة الحكم بالغَيبة الّتي لا يتحقّق معها التمكّن من التصرّف .
وفي " المبسوط ( 3 ) " لو كان عنده أربعون شاة فضلّت واحدة ثمّ عادت قبل
حؤول الحول أو بعده وجب عليه فيها شاة ، لأنّ النصاب والملك وحؤول
الحول قد حصل فيه ، فإن لم تعد إليه أصلا فقد انقطع الحول ، وإن قلنا : إنّها
حين ضلّت انقطع الحول لأنّه لم يتمكّن من التصرّف فيها مثل مال الغائب فلا
يلزمه شئ وإن عادت كان قويّاً ، انتهى . وقال في " المنتهى ( 4 ) " : ما قوّاه الشيخ
عندي هو الوجه .
[ من أسباب عدم تماميّة الملك تسلّط الغير ]
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( الثاني : تسلّط الغير عليه ، فلا
تجب في المرهون وإن كان في يده ) كما في " التذكرة ( 5 ) " ولا فرق بين
المتمكّن من فكّه وعدمه كما في " جامع المقاصد ( 6 ) وفوائد الشرائع ( 7 ) " . وفي
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام : الزكاة ج 1 ص 362 .
( 2 ) مدارك الأحكام : الزكاة ج 5 ص 37 .
( 3 ) المبسوط : الزكاة ج 1 ص 203 .
( 4 ) منتهى المطلب : الزكاة ج 1 ص 475 س 25 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : الزكاة ج 5 ص 25 .
( 6 ) جامع المقاصد : الزكاة ج 3 ص 7 .
( 7 ) فوائد الشرائع : الزكاة ص 64 س 6 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 6584 ) .