تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 21

مساهمون:

ص٢١
شرح
به جماعة ( 1 ) ، والإجماع محكيّ عليه في " الإيضاح ( 2 ) " . وفي " البيان ( 3 ) " أنّه يحتمل انسحاب الحكم فيه مراعى بانفصاله حيّاً . ولا فرق بين المراهق المميّز وغيره كما في " نهاية الإحكام ( 4 ) " وغيرها ( 5 ) . وخصوصية اليتيم في كلام من عبّر به غير مراده وإنّما خرج التعبير به في الأخبار وكلام بعض الأصحاب مخرج الغالب من عدم ملك الطفل إلاّ من جهة موت الأب . والمتولّي للإخراج هو الولي ، وعلى تقدير عدم حضوره يمكن التوقّف حتّى يوجد أو يبلغ فيقضي ، ويحتمل جواز الأخذ لآحاد العدول والمستحقّين كما في " مجمع البرهان ( 6 ) " . وليعلم أنّ ظاهر الأصحاب بل هو صريح بعض ( 7 ) اعتبار استمرار البلوغ طول الحول ليترتّب عليه بعد ذلك الخطاب بوجوب الزكاة بمعنى أنّه يستأنف الحول من حين البلوغ ، وناقش في ذلك بعض ( 8 ) المتأخّرين فقال : إنّ إثبات ذلك بحسب الدليل لا يخلو من إشكال ، إذ المستفاد من الأدلّة عدم وجوب الزكاة ما لم يبلغ وهو غير مستلزم لعدم الوجوب حين البلوغ بسبب الحول السابق بعضه عليه ، إذ لا يستفاد من أدلّة اشتراط الحول كونه في زمان التكليف . وفيه : أنّ ظاهر قوله ( عليه السلام ) في موثّقة أبي بصير : " وإن بلغ اليتيم فليس عليه لما
هامش
( 1 ) منهم المحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : ج 4 ص 12 ، والشهيد الثاني في المسالك : ج 1 ص 358 ، والمصنّف في التذكرة : ج 5 ص 13 . ( 2 ) إيضاح الفوائد : الزكاة ج 1 ص 167 . ( 3 ) البيان : الزكاة ص 166 . ( 4 ) نهاية الإحكام : الزكاة ج 2 ص 300 . ( 5 ) لم نعثر على هذا الغير فراجع لعلّك تجده . ( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : الزكاة ج 4 ص 12 . ( 7 ) كتذكرة الفقهاء : الزكاة ج 5 ص 16 . ( 8 ) كالمحقّق السبزواري في الذخيرة : الزكاة ص 421 س 7 .
مفتاح الكرامة — صفحة 21 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي