إلاّ الجمعة والعيدين فيشترط خمسة - سواء كانوا ذكوراً أو إناثاً أو
بالتفريق أو ذكوراً وخناثى أو إناثاً وخنثى ، ولا يجوز أن يكونوا
خناثى أجمع .
الثاني : اتّصاف الإمام بالبلوغ والعقل وطهارة المولد والإيمان
والعدالة والذكورة إن كان المأموم ذكراً أو خنثى
شرح
الاعتبار أقلّ من الرجل والمرأة كما في « البيان ( 1 ) » .
فلو نوى الواحد الإمامة والائتمام لم تصحّ نيّته ، وفي بطلان الصلاة إشكال
من بطلان النيّة لبطلان ما نواه وتعذّره ومن بطلان الوصف فيقع لاغياً ويبقى الباقي
على حكمه كما في « نهاية الإحكام ( 2 ) » . وفي « حواشي الشهيد » نقلا عن الشيخ أنّه
إن كان المؤتّم واحداً نوى الائتمام والاقتداء ، وإن كان اثنين مع الإمام جاز أن
ينوي المأموم الجماعة بخلاف الواحد ( 3 ) .
قوله : ( إلاّ الجمعة والعيدين ) تقدّم الكلام في ذلك ( 4 ) .
قوله قدّس الله روحه : ( سواء كانوا ذكوراً أو إناثاً أو بالتفريق أو
ذكوراً وخناثى أو إناثاً وخناثى ، ولا يجوز أن يكونوا خناثى
أجمع ) وفي « التذكرة » أو إناثاً وخنثى ، وقال : ولا يجوز أن يكونوا إناثاً وخناثى
مشكلا أمرهم ولا خناثى منفردات ( 5 ) ولا يخفى عليك الفرق بين الكلامين ،
وستعرف الحال في ذلك .[ في شرائط الإمام ]
قوله قدّس الله روحه : ( الثاني : اتصاف الإمام بالبلوغ والعقل
هامش
( 1 ) البيان : في الجماعة ص 134 .
( 2 ) نهاية الإحكام : في الجماعة ج 2 ص 115 .
( 3 ) الحواشي النجّارية : في الجماعة ص 29 س 9 ( مخطوط في مكتبة التبليغات الإسلامية - قم ) .
( 4 ) تقدّم في ج 8 ص 320 - 329 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج 4 ص 236 .