شرح
ذكره جماعة ( 1 ) .
وأقلّه اثنان ، ولو كان المأموم صبيّاً كما في « نهاية الإحكام ( 2 ) والتذكرة ( 3 )
والذكرى ( 4 ) والغرية والفوائد الملية ( 5 ) والروض ( 6 ) ومجمع البرهان ( 7 ) والكفاية ( 8 )
والذخيرة ( 9 ) » . وفي « إرشاد الجعفرية ( 10 ) » إن قلنا إنّ فعله يتصف بالصحّة . وفي « مجمع
البرهان ( 11 ) والذخيرة ( 12 ) » تحصل الجماعة به وإن قلنا بعدم كون عبادته
شرعية لصدق الأخبار ، والتخصيص خلاف الأصل مع ظهور خبر الجهني ( 13 ) في
ذلك . ويؤيّده قوله في « الروض » به مع قوله بأنّها ليست شرعية وأنّه ليؤيّد لما نقوله
من أنّها شرعية كما تقدّم الكلام فيه ( 14 ) .
وما ورد من أنّ « الأقلّ رجل وامرأة » ( 15 ) فقد نظر فيه إلى اتصاف الامرأة
بالنقص عن الرجل وإلى عدم الترغيب في جماعة النساء ، إذ المرأتان بهذا
هامش
( 1 ) منهم الطباطبائي في رياض المسائل : في الجماعة ج 4 ص 297 ، والأردبيلي في مجمع
الفائدة والبرهان : في الجماعة ج 3 ص 244 ، والعلاّمة في منتهى المطلب : في الجماعة ج 1
ص 364 س 25 .
( 2 ) نهاية الإحكام : في الجماعة ج 2 ص 115 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج 4 ص 239 .
( 4 ) ذكرى الشيعة : في الجماعة ج 4 ص 428 .
( 5 ) الفوائد الملية : في الجماعة ص 290 .
( 6 ) روض الجنان : في الجماعة ص 363 س 21 .
( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : في الجماعة ج 3 ص 244 .
( 8 ) كفاية الأحكام : في الجماعة ص 28 س 21 .
( 9 ) ذخيرة المعاد : في الجماعة ص 389 س 36 .
( 10 ) المطالب المظفّرية : في الجماعة ص 159 ، السطر الأخير ( مخطوط في مكتبة المرعشي
برقم 2776 ) .
( 11 ) مجمع الفائدة والبرهان : في الجماعة ج 3 ص 244 .
( 12 ) ذخيرة المعاد : في الجماعة ص 389 س 36 .
( 13 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب صلاة الجماعة ح 2 ج 5 ص 379 .
( 14 ) تقدّم في ج 5 ص 240 - 253 .
( 15 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب صلاة الجماعة ح 7 ج 5 ص 380 .