السادس : عدم علوّ الإمام على موضع المأموم بما يعتدّ به ،
فتبطل صلاة المأموم لو كان أخفض ، ويجوز أن يقف الإمام في
أعلى المنحدرة ووقوف المأموم أعلى بالمعتدّ .
شرح
[ في عدم علوّ الامام على موضع المأموم ]
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( السادس عدم علوّ الإمام على
موضع المأموم بما يعتدّ به ، فتبطل صلاة المأموم لو كان أخفض )
عند علمائنا كما في « التذكرة ( 1 ) » وعملا برواية عمّار ( 2 ) المؤيّدة بعمل الأصحاب ، إذ
ليس لها في الفتوى مخالف كما في « المهذّب البارع ( 3 ) » وكذا « المقتصر ( 4 ) » وهو
الأشهر بين الطائفة ، بل لا خلاف فيما أجده إلاّ من الخلاف مدّعياً عليه أخبار
الفرقة وإجماع الطائفة لكنّه شاذّ وإجماعه موهون إن أراد بالكراهية المعنى
المعروف ، وإن أراد بها الحرمة كما صرّح به الفاضل في المختلف وربّما يشهد له
سياق عبارة الخلاف فلا خلاف له في المسألة ، كذا قال في « الرياض ( 5 ) » وهو
المشهور كما في « المختلف ( 6 ) وغاية المرام ( 7 ) والنجيبية ومجمع البرهان ( 8 ) والذخيرة ( 9 )
والكفاية ( 10 ) والمفاتيح ( 11 ) » والأشهر كما في « الميسية » .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج 4 ص 260 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 63 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 ج 5 ص 463 .
( 3 ) المهذّب البارع : في الجماعة ج 1 ص 463 .
( 4 ) المقتصر : في الصلاة ص 90 .
( 5 ) رياض المسائل : في الجماعة ج 4 ص 300 .
( 6 ) مختلف الشيعة : في الجماعة ج 3 ص 90 .
( 7 ) غاية المرام : في الجماعة ج 1 ص 213 .
( 8 ) مجمع الفائدة والبرهان : في الجماعة ج 3 ص 281 .
( 9 ) ذخيرة المعاد : في الجماعة ص 394 س 15 .
( 10 ) كفاية الأحكام : في الجماعة ص 31 س 4 .
( 11 ) مفاتيح الشرائع : في الجماعة ج 1 ص 161 .