شرح
عنه ( 1 ) ، ونفى عنه البُعد في « مجمع البرهان ( 2 ) » ورجّح في « الذخيرة ( 3 ) والكفاية ( 4 ) والحدائق ( 5 ) »
العمل على خبر منصور في خصوص مورده . وكأنّه مال إليه في « الروض ( 6 ) » وهذا
صحيح منصور عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أتيت بلدة وأزمعت المقام بها عشرة فأتمّ
الصلاة ، وإن تركه رجل جاهلا فليس عليه الإعادة ( 7 ) . وهو وإن كان صحيحاً لكنّه
لا يقاوم القاعدة اليقينية فلا يخصّصها فيطرح ، على أنّه لم يعمل به غير الشيخ يحيى
ابن سعيد ( 8 ) ومَن وافقه من متأخّري المتأخّرين ( 9 ) فيكون شاذّاً . ونقل عنه ( 10 ) أيضاً أنّه
ألحق بجاهل الحكم المذكور ناسي الإقامة فحكم بأنّه لا إعادة عليه ، ومن وافقه
من متأخّري المتأخّرين في ذاك خالفوه في هذا وقالوا ( 11 ) : إنّه خروجٌ عن مورد النصّ .
واحتمل في « الحدائق ( 12 ) » معذورية الجاهل في هذا المقام مطلقاً وفاقاً لبعض
مشايخه استناداً إلى خبر محمّد بن إسحاق ( 13 ) الوارد في الامرأة الّتي صلّت المغرب
هامش
( 1 ) نقله عنه الشهيد الثاني في روض الجنان : في صلاة المسافر ص 398 س 17 .
( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة المسافر ج 3 ص 436 .
( 3 ) ذخيرة المعاد : في صلاة المسافر ص 414 س 32 .
( 4 ) كفاية الأحكام : في صلاة المسافر ص 34 س 12 .
( 5 ) الحدائق الناضرة : في صلاة المسافر ج 11 ص 432 .
( 6 ) روض الجنان : في صلاة المسافر ص 398 س 20 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب صلاة المسافر ح 3 ج 5 ص 530 .
( 8 ) الجامع للشرائع : في صلاة السفر ص 93 .
( 9 ) تقدّم ذكرهم في الهوامش السابقة على هذا الهامش ، والمراد من متأخّري المتأخّرين
الشهيد ومَن بعده .
( 10 ) نقله عنه السيّد العاملي في مدارك الأحكام : في صلاة المسافر ج 4 ص 473 .
( 11 ) منهم السبزواري في ذخيرة المعاد : في صلاة المسافر ص 414 س 33 ، والسيّد العاملي في
مدارك الأحكام : في صلاة المسافر ج 4 ص 473 .
( 12 ) الحدائق الناضرة : في صلاة المسافر ج 11 ص 436 .
( 13 ) وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب صلاة المسافر ح 7 ج 5 ص 531 .