شرح
وفي « الغنية ( 1 ) والإشارة ( 2 ) » أنّه يجب عليه الإعادة في الوقت ، وهو المنقول ( 3 ) عن
أبي عليّ وأبي الصلاح . واستشعره في « المختلف ( 4 ) » من الرسّيّات . وفي « الغنية ( 5 ) »
الإجماع عليه . وعن ( 6 ) ظاهر الحسن الإعادة مطلقاً . وفي « الذكرى » مع خروج
الوقت لا نعلم فيه خلافاً إلاّ ما يظهر من الحسن ( 7 ) . وفي « الروض » أطلق بعض
الأصحاب إعادة المتمّ مع وجوب القصر عليه مطلقاً . ويؤيّده في الجاهل ما
أورده السيّد الرضي رحمه الله تعالى على أخيه المرتضى على أنّ الإجماع واقع
على أنّ مَن صلّى صلاة لا يعلم أحكامها فهي غير مجزية ، وأجاب المرتضى بجواز
تغيّر الحكم الشرعي بسبب الجهل وإن كان الجاهل غير معذور ، وحاصل الجواب
يرجع إلى النصّ الدالّ على عذره والقول به متعيّن ( 8 ) ، انتهى .
قلت : هذا حكاه الشهيد في « الذكرى ( 9 ) » وقد اختلف كلام الأصحاب في
توجيه جواب علم الهدى ، وقد سمعت ما فهمه منه في « الروض » وقيل : إنّ مراده
أنّ الأحكام الشرعية تختلف باختلاف الأشخاص والأحوال ، فيجوز أن يكون
حكم الجاهل بالقصر وجوب الإتمام عليه وإن كان مقصّراً غير معذور بترك العلم .
وحينئذ فهو آت بالمأمور به فيكون مجزياً . وهذا فهمه المولى الأردبيلي ( 10 )
وتلميذه صاحب « المدارك ( 11 ) » وقيل : إنّ مراده أنّه يختلف الحكم بالنسبة إلى
هامش
( 1 ) غنية النزوع : في أقسام الصلاة ص 74 .
( 2 ) إشارة السبق : في السفر ص 87 .
( 3 ) نقله عنهما الطباطبائي في رياض المسائل : في أحكام القصر ج 4 ص 452 - 453 .
( 4 ) مختلف الشيعة : في صلاة السفر ج 3 ص 114 - 115 .
( 5 ) تقدّم آنفاً .
( 6 ) نقله عنه العلاّمة في مختلف الشيعة : في صلاة السفر ج 3 ص 116 .
( 7 ) ذكرى الشيعة : في صلاة السفر ج 4 ص 325 .
( 8 ) روض الجنان : في صلاة المسافر ص 398 س 6 .
( 9 ) ذكرى الشيعة : في صلاة السفر ج 4 ص 325 .
( 10 ) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة المسافر ج 3 ص 433 .
( 11 ) مدارك الأحكام : في صلاة المسافر ج 4 ص 473 .