شرح
مقتضى كلمة « ما » فتأمّل . ونقل ذلك في « المعتبر » عن المصباح ( 1 ) .
وقال في « الذكرى » : يظهر من المبسوط والتقي عدم الجواز مع حيلولة
الشبّاك مع اعترافه بجواز الحيلولة بالمقصورة المخرمة ، ولا فرق بينهما ( 2 ) . وفي
« الذخيرة » عن المبسوط أنّه موافق للمشهور ( 3 ) ، والموجود فيه ما نصّه : الحائط وما
يجري مجراه ممّا يمنع مشاهدة الصفوف يمنع من صحّة الصلاة والاقتداء بالإمام ،
وكذلك الشبابيك والمقاصير تمنع من الاقتداء بإمام الصلاة إلاّ إذا كانت مخرمة لا
تمنع من مشاهدة الصفوف ( 4 ) ، انتهى . وقال الفاضلان ( 5 ) والشهيدان ( 6 ) والكركي ( 7 )
وتلميذاه ( 8 ) وغيرهم ( 9 ) : إنّه لا بأس بالحائل القصير الّذي لا يمنع المشاهدة . وقال
هؤلاء جميعاً والمقداد ( 10 ) وأبو العباس ( 11 ) وابن هلال والميسي والخراساني ( 12 )
وغيرهم ( 13 ) : إنّه لو كان مانعاً في بعض الأحوال كحال السجود فالأقرب أنّه ليس
بمانع . وفي « المصابيح » الأحوط الاجتناب بل الصحّة لا تخلو عن إشكال ، لأنّ
لفظ « السترة والجدار » مطلق ( 14 ) .
هامش
( 1 ) المعتبر : في الجماعة ج 2 ص 416 وفيه عن علم الهدى لا عن مصباحه .
( 2 ) ذكرى الشيعة : في الجماعة ج 4 ص 431 .
( 3 ) ذخيرة المعاد : في الجماعة ص 394 السطر الأوّل .
( 4 ) المبسوط : في الجماعة ج 1 ص 156 .
( 5 ) المعتبر : في الجماعة ج 2 ص 418 ، ونهاية الإحكام : في الجماعة ج 2 ص 122 .
( 6 ) ذكرى الشيعة : في الجماعة ج 4 ص 431 ، ومسالك الأفهام : في الجماعة ج 1 ص 305 .
( 7 ) الرسالة الجعفرية ( رسائل المحقّق الكركي : ج 1 ) في الجماعة ص 127 .
( 8 ) المطالب المظفّرية : في الجماعة ص 163 السطر الأوّل ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم
2776 ) والآخر لا يوجد كتابه لدينا .
( 9 ) كالسبزواري في كفاية الأحكام : في الجماعة ص 30 السطر الأخير .
( 10 ) التنقيح الرائع : في الجماعة ج 1 ص 270 .
( 11 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : في الجماعة ص 112 .
( 12 ) كفاية الأحكام : في الجماعة ص 31 السطر الأوّل .
( 13 ) كالأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : في الجماعة ج 3 ص 278 .
( 14 ) مصابيح الظلام : في الجماعة ج 2 ص 273 س 13 ( مخطوط في مكتبة الگلپايگاني ) .