شرح
والجعفرية ( 1 ) وإرشادها ( 2 ) والغريّة وفوائد الشرائع ( 3 ) والروض ( 4 ) والمسالك ( 5 )
والفوائد الملية ( 6 ) » وغيرها ( 7 ) . واستحسنه في « الذكرى ( 8 ) » وهو ظاهر « نهاية
الأحكام ( 9 ) » وفي « الكفاية » فيه تردّد ( 10 ) .
وخالف الشيخ في « الخلاف » فمنع منه مدّعياً عليه ظاهراً الإجماع ، واستدلّ
عليه بالصحيح ( 11 ) وقال : إنّه صريح في ذلك ( 12 ) . قالوا : وهو غريب لعدم وضوح وجه
الدلالة فيه ( 13 ) . قلت : كلام الشيخ جيّد جدّاً فإنّه ( عليه السلام ) لمّا منع عمّا لا يتخطّى بين
الصفّين وإنّه إن كان فليس لهم بصلاة قال : « فإن كان بينهم سترة أو جدار فليس
تلك لهم بصلاة » فجعل جزاء الشرط هو عين الحكم الّذي رتّبه على مالا يتخطّى ،
فالتفريع والترتيب في غاية الظهور في دخول الحائل في عموم مالا يتخطّى إن لم
يكن هو هو بعينه ، والظاهر أنّ مالا يتخطّى عامّ فيشمل بُعد المسافة والسترة كما هو
هامش
( 1 ) الرسالة الجعفرية ( رسائل المحقق الكركي : ج 1 ) في الجماعة ص 127 .
( 2 ) المطالب المظفّرية : في الجماعة ص 163 س 3 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 2776 ) .
( 3 ) فوائد الشرائع : في الجماعة ص 55 س 7 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 6584 ) .
( 4 ) روض الجنان : في الجماعة ص 370 س 10 .
( 5 ) مسالك الأفهام : في الجماعة ج 1 ص 305 .
( 6 ) الفوائد الملية : في الجماعة ص 288 .
( 7 ) كمجمع الفائدة والبرهان : في الجماعة ج 3 ص 278 .
( 8 ) لم نجد في الذكرى هذا الاستحسان وإنّما الّذي فيه هو الحكم بعدم جواز الحيلولة بما يمنع
عن المشاهدة وجواز الحيلولة بما لا يمنع كالشبابيك . نعم هو موجود في التذكرة حيث إنّه
ذكر في المسألة عن الشيخ قولين : الأوّل المنع ، والثاني الجواز ثمّ استحسنه . فراجع الذكرى :
ج 4 ص 431 ، والتذكرة : ج 4 ص 258 .
( 9 ) نهاية الإحكام : في الجماعة ج 2 ص 122 .
( 10 ) كفاية الأحكام : في الجماعة ص 30 السطر الأخير .
( 11 ) وسائل الشيعة : ب 59 من أبواب الجماعة ح 1 ج 5 ص 460 وب 62 من أبواب الجماعة
ح 2 ج 5 ص 462 .
( 12 ) الخلاف : في الجماعة ج 1 ص 558 مسألة 305 .
( 13 ) منهم الطباطبائي في رياض المسائل : في الجماعة ج 4 ص 298 .